responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 219

و بالجملة يكون مثل العالم و العادل و غيرهما من الصفات الجارية عليه تعالى و على غيره جارية عليهما بمفهوم واحد و معنى فارد و ان اختلفا فيما يعتبر في الجرى من الاتحاد، و كيفية التلبس بالمبدإ حيث انه بنحو العينية فيه تعالى و بنحو الحلول او الصدور في غيره (1) فلا وجه لما التزم به في الفصول من نقل الصفات الجارية عليه تعالى عما هي عليها من المعنى كما نعم فرق بينهما من ناحية اخرى و هي ان المبدأ عين ذاته تعالى خارجا و غير ذات زيد كذلك، لا بحسب المفهوم، و قد سبق ان المغايرة بحسب المفهوم كافية في صحة الحمل و ان كان احدهما عين الآخر في الخارج، لوضوح ان العينية بحسب الخارج لا تمنع عن صحة الحمل بل هي مما لا بد منه في صحته.

و من هنا قلنا انه لا يصح حمل المشتق بناء على كونه بسيطا على الذات، لما عرفت من المغايرة بينهما في الخارج و عدم اتحادهما فيه.

و على هذا الاساس، يعتبر في صحة الحمل الشائع الصناعى ان يكون المحمول متحدا مع الموضوع خارجا و عينا، و لا فرق في ذلك بين صفاته تعالى العليا و غيرها اصلا، كما انه لا وجه لما ذكره «قده» من الالتزام بالنقل اى نقل هذه الصفات عن معناها إلى غيره ضرورة انا لا نعقل لها معنى غير معانيها المعروفة المرتكزة في الاذهان إلّا بما يقابل تلك المعاني كما سيأتي بيانه ان شاء اللّه تعالى.

(1) قد يقول باعتبار قيام المبدأ بالذات في صدق المشتق على نحو الحقيقة و قد اختلفوا في تفسيره على اقوال:

الأول ما عن الأشعرى من انهم فسروا قيام المبدأ بالذات بحلوله بها، و من هنا قالوا ان صفاته تعالى زائدة على ذاته و قديمة و حالة بها اى بذاته،

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست