نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد جلد : 1 صفحه : 209
على ما تلبس بالمبدإ و لا يعصى عن الجرى عليه لما هما عليه من نحو من الاتحاد بخلاف المبدا، فانه بمعناه يأبى عن ذلك بل اذا قيس و نسب اليه كان غيره لا هو هو و ملاك الحمل و الجرى انما هو نحو من الاتحاد و الهوهوية، و الى هذا يرجع ما ذكره اهل المعقول في الفرق بينهما من ان المشتق المبدأ بما هو مبدأ غير قابل لان ينحل الى شيئين بتعمل من العقل و تحليله.
و على الجملة فالقول بالبساطة و القول بالتركيب يشتركان في ما ذكره (قده) من ان المتبادر من المشتق عند الاطلاق شيء واحد و معنى فارد، فانه على كلا القولين فالمتبادر منه في الذهن شيء فارد لا شيئان، غاية الأمر على القول بالتركب قابل لان ينحل الى شيئين: هما الذات و المبدأ، و على القول بالبساطة غير قابل لذلك.
و على ضوء هذا البيان قد ظهر ان المصنف (ره) في الحقيقة من القائلين بالتركيب لا بالبساطة، و لذا اعترف ان مفهومه ينحل بالتعمل من العقل و تحليله الى شيء له المبدأ، و من المعلوم جدا انه اذا لم يكن مفهومه مركبا في الواقع و لم يكن الشيء مأخوذا فيه حقيقة كيف يعقل انحلاله الى ذلك.
فالنتيجة ان محل الكلام ليس في البساطة و التركب بحسب مقام الادراك و التصور، ضرورة ان مفهوم المشتق بسيط بهذا النحو من البساطة على كلا القولين، لا يحتاج اثباته الى اقامة برهان، فانه امر وجداني بعرفه كل واحد بل محل الكلام في البساطة و التركب بحسب مقام الواقع و نفس الأمر بمعنى ان الذات مصداقا او مفهوما مأخوذة في مفهوم المشتق واقعا و حقيقة و يكون مركبا في نفس الأمر من الذات و المبدأ او غير مأخوذة فيه لا مصداقا و لا مفهوما و يكون بسيطا كذلك.
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد جلد : 1 صفحه : 209