responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 208

الاثنينية بالتعمل العقلي وحدة المعنى و بساطة المفهوم كما لا يخفى، و الى ذلك يرجع الاجمال و التفصيل الفارقان بين المحدود و الحد مع ما هما عليه من الاتحاد ذاتا فالعقل بالتعمل يحلل النوع و يفصله الى جنس و فصل بعد ما كان أمرا واحدا ادراكا و شيئا فاردا تصورا فالتحليل يوجب فتق ما هو عليه من الجمع و الرتق (1).

الثاني الفرق بين المشتق و مبدئه مفهوما انه بمفهومه لا يأبى عن الحمل‌ (1) ذكر المصنف (قده) ان المراد من بساطة مفهوم المشتق هو وحدته بحسب الادراك و التصور بمعنى ان المنسبق من اطلاق المشتق هو معنى فارد في الذهن لا معنيين، و ان كان بالتحليل العقلي يرجع الى شيئين، مثلا مفهوم الانسان مفهوم واحد بحسب مقام الادراك و التصور، و لكن بالتحليل العقلي ينحل الى شيئين: هما الحيوان و الناطق، و هذا الانحلال- بحسب تعمل من العقل و تحليله- لا ينافي وحدة المفهوم و بساطته بحسب الادراك و التصور هذا.

و غير خفى ان ما افاده (قده) لا يناسب القول ببساطة مفهوم المشتق اصلا بل هو مناسب للقول بتركبه.

و الوجه في ذلك هو ان النزاع في بساطة مفهوم المشتق و تركبه انما هو بحسب الواقع و نفس الأمر لا بحسب مقام الادراك و التصور، و إلّا فمفاهيم الالفاظ جميعا من البسائط في هذا المقام، سواء أ كانت مركبة في الواقع ام لم تكن، و لذا يدعون القائلين بالتركيب باخذ الذات في مفهوم المشتق فيكون مفهومه مركبا من الذات و المبدأ، و القائلين بالبساطة يدعون بان الذات غير مأخوذة في مفهومه و انه عبارة عن المبدأ الصرف بحسب الواقع و نفس الأمر.

و من هنا لو قلنا ببساطة مفهومه فهو غير قابل للانحلال اصلا، بداهة ان‌

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست