responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 133

يعتبر في تأثير العقد لا يوجب الاختلاف بينهما في المعنى بل الاختلاف في المحققات و المصاديق و تخطئة الشرع العرف في تخيل كون العقد بدون ما أعتبره في تأثيره محققا لما هو المؤثر كما لا يخفى (1)

بيان ذلك: انه يمكن دعوى ان المعاملات، من العقود و الايقاعات، اسامى للصحيحة، يعني لما هو المؤثر لأثر كذا. مثلا: البيع موضوع للسبب المؤثر في الملكية دون الاعم منه و من غير المؤثر، و النكاح موضوع للسبب المؤثر في الزوجية دون الاعم، و كذا الطلاق، و الصلح، و الهية، و نحوها ... و لعل الوجه في ذلك هو ان المتبادر من اطلاقات الفاظ العقود و الايقاعات في محاورات اهل الشرع و العرف هو ذلك، يعنى المؤثر منها مثلا: المتبادر من قولنا «باع فلان داره» او «اجرها» هو «البيع الصحيح» و الاجارة الصحيحة» ... و هكذا.

(1) مراده (قده) من ذلك هو ان المعاملات موضوعة للسبب المؤثر شرعا و عرفا. و لازم ذلك هو ان يكون البيع الشرعى المؤثر- مثلا- أخص مطلقا من البيع العرفي كذلك ضرورة ان كلما هو مؤثر شرعا و عرفا فهو مؤثر عرفا ايضا، و لا عكس.

ثم ان الظاهر من عبارته (قده) ان المراد من المؤثر هو المؤثر واقعا، يعنى ان المعاملات اسامى للسبب المؤثر واقعا، و الاختلاف بين الشرع و العرف إنما هو في اعتقاد المؤثرية فقد يعتقد العرف أن البيع الفلانى مؤثر، كبيع الصبي او المجهول، و لكن الشارع لا يراه مؤثرا، و لا يكون الاختلاف بينهما في معنى اللفظ، فان المعنى واحد و هو السبب المؤثر، و لكن العرف قد يشتبه فى التطبيق، فيطبق على ما لا يكون مؤثرا في الواقع، فالشارع ينبه على خطأه و انه لا يكون مؤثرا بدون هذا الشي‌ء. مثلا: العرف يتخيل ان بيع الصبى‌

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست