responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 132

هو العقد المؤثر لأثر كذا شرعا و عرفا (1) و الاختلاف بين الشرع و العرف فيما اخرى و الوجه في ذلك: ان صفتي الصحة و الفساد تطرآن على المركب الخارجي، فانه ان وجد في الخارج واجدا لتمام الاجزاء و الشرائط فيتصف بالصحة. و إلّا فبالفساد. و اما البسائط الخارجية فلا يعقل اتصافها بالصحة و الفساد اصلا.

ضرورة انه لا يعقل ان تكون البسائط موجودة في الخارج تارة بوجود ناقص و اخرى بوجود تام، و إلّا لكانت مركبة. و هذا خلف .. بل هي إما موجودة او معدومة، و لا يتصور لهما ثالث. و على هذا، فلو كانت المعاملات موضوعة للمسببات و اسامى لها فلا معنى للنزاع في كونها موضوعة للصحيح منها او للاعم، و ذلك لان المسببات التي هي عبارة عن الملكية او الزوجية و ما شاكلهما امور بسيطة. و قد مر أن البسائط لا تتصف بالصحة و الفساد اصلا. و اما اذا كانت موضوعة للاسباب و اسامى لها فللنزاع في ذلك مجال واسع.

و الوجه فيه: ان الاسباب التي هي عبارة عن صيغ العقود و الايقاعات مشروطة بشرائط و مقيدة بامور، فإذا كانت واجدة لتمام هذه الشرائط و الامور تتصف بالصحة و إلا فبالفساد. مثلا: اذا صدر البيع من البائع العاقل يتصف بالصحة،

و اذا صدر من الصبي او المجنون او المفلس فيتصف بالفساد، و اذا وقع الطلاق في طهر المواقعة فيتصف بالفساد و اذا وقع في طهر لم يواقع فيه يتصف بالصحة، و اذا وقع النكاح في العدة- مثلا- يتصف بالفساد و اذ وقع في غيرها يتصف بالصحة .. و هكذا.

(1) العبارة تدل على ان المصنف (قده) غير جازم بوضع المعاملات للصحيح و من هنا قال «لا يبعد دعوى ...».

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست