responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 130

يكون لأجل الصحة لو لا تعلقه (1).

نعم لو فرض تعلقه بترك الصلاة المطلوبة بالفعل لكان منع حصول الحنث بفعلها بمكان من الامكان (2).

وجوده عدمه فهو محال؛ إذن من صحة تعلق النذر او نحوه يكشف عن ان الفاظ العبادات موضوعة للاعم دون الصحيح.

(1) لا اشكال في بطلان هذا الوجه. و ذلك لأن المراد من الصحة هنا هو الصحة في نفسها، أي مع قطع النظر عن تعلق النذر او نحوه لا مع ملاحظة ذلك، كما هو ظاهر. فاذن لا مانع من تعلق النذر بترك الصلاة الصحيحة كذلك.

و من المعلوم ان الفساد الجائي من قبل النذر او نحوه لا ينافي هذه الصحة، و على هذا فلا يلزم من فرض وجودها- اي وجود الصحة- عدمها .. كما انه لا مانع من الالتزام- عندئذ- بحصول الحنث بترك متعلقه؛ ضرورة ان الموجب له إنما هو صحة تعلقه لو لا تعلقه به .. هذا مضافا الى انه لو صح ذلك فمن الواضح جدا انه لا يقتضي إلا عدم صحة تعلق النذر او نحوه بترك الصلاة الصحيحة، أما كون اللفظ موضوعا لها او ليس بموضوع لها فهو اجنبي عن ذلك بالكلية، فلا صلة لاحدهما بالآخر ابدا؛ ضرورة ان النذر تابع لقصد الناذر، فانه ان قصد ترك الصلاة الصحيحة فهو لا يصح، سواء فيه القول بكون الفاظ العبادات موضوعة للاعم او للصحيح، و ان قصد ترك الصلاة اعم من الفاسدة فهو ينعقد كذلك، اي سواء قلنا بكونها موضوعة للاعم او للصحيح. فصحة النذر في هذه الموارد لا تقتضي كونها موضوعة للاعم بوجه من الوجوه، كما هو واضح.

(2) قد عرفت ان المراد من صحة تعلق النذر هو الصحة لو لا تعلقه به لا الصحة مطلقا و لو بعد تعلقه به، فعندئذ لا اشكال في صحة هذا النذر

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست