responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 129

كما لا يخفى (1) بل يلزم المحال فان النذر حسب الفرض قد تعلق بالصحيح منها و لا تكاد تكون معه صحيحة و ما يلزم من فرض وجوده عدمه محال (2).

قلت لا يخفى أنه لو صح ذلك لا يقتضي إلّا عدم صحة تعلق النذر بالصحيح لا عدم وضع اللفظ له شرعا مع ان الفساد من قبل النذر لا ينافي صحة متعلقه فلا يلزم من فرض وجودها عدمها و من هنا انقدح ان حصول الحنث انما بل هي تشريعية؛ فلو كان هذا النهي نهيا تكليفيا فلا محالة تكون حرمتها ذاتية، كما هو واضح. و كيف كان فهذه الروايات و ما شاكلها لا تدل على الوضع للاعم.

(1) لا اشكال في صحة تعلق النذر او اليمين او نحو ذلك بترك الصلاة في مكان يكره الاتيان بها فيه، كالحمام و مواضع التهمة و ما شابه ذلك، فلو أتى بها في هذا المكان يحصل الحنث لا محالة، لفرض انه خالف نذره. هذا من جهة.

و من جهة أخرى: ان الصلاة لو كانت موضوعة للصحيحة لا محالة يكون المنذور تركها خصوص الصحيحة، و من الواضح جدا انه لو كانت الصلاة المنذور تركها خصوص الصحيحة فلا يمكن حصول الحنث بفعلها في ذلك المكان، لفرض ان الصلاة من جهة تعلق النذر بها او نحوه صارت محرمة، و معها لا محالة تقع فاسدة؛ ضرورة ان المحرم لا يعقل ان يكون مصداقا للواجب و المبغوض مصداقا للمقرب، فلا يمكن تصحيح هذا النذر إلا على القول بوضع الالفاظ للاعم.

(2) هذا اشكال آخر. و حاصله: انه لو كانت الصلاة المنذور تركها هو خصوص الصحيحة للزم المحال، و ذلك لفرض ان النذر تعلق بالصلاة الصحيحة و من المعلوم انها لا يعقل ان تكون صحيحة مع هذا النذر؛ لما عرفت من انها معه صارت محرمة و مبغوضة للمولى، و معها لا يمكن ان تقع صحيحة .. فاذن يلزم من فرض وجود الصحيح عدمه. و من الضروري ان كلما يلزم من فرض‌

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست