responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 106

- كما هو واضح-، و لا يلتزم به القائل بالاعم (1).

فأفهم (2).

ثانيها- ان تكون موضوعة لمعظم الاجزاء التي تدور مدارها التسمية عرفا. فصدق الاسم كذلك يكشف عن وجود المسمى، و عدم صدقه عن عدمه (3). و فيه، مضافا الى ما أورد على الاول أخيرا (4)، انه عليه يتبادل ما هو المعتبر في المسمى؛ فكان شى‌ء واحد داخلا فيه تارة و خارجا عنه اخرى، بل مرددا بين أن يكون هو الخارج او غيره عند اجتماع تمام الاجزاء، و هو كما ترى؛ سيما اذا لوحظ هذا مع ما عليه العبادات من‌ (1) هذا اشكال آخر على القول بالاعم. و ملخصه: ان الصلاة لو كانت موضوعة لخصوص الاركان للزم ان يكون استعمالها فى المأمور به الواجد لجميع الاجزاء و الشرائط مجازا، و كان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل. ضرورة ان الاركان جزء المأمور به لاتمامه. و من المعلوم ان اللفظ الموضوع للجزء في الكل مجاز من باب علاقة الجزء و الكل و ليس من باب اطلاق الكلى على الفرد و الجزئي؛ بداهة ان الاركان جزء المأمور به، فانه مركب منها و من غيرها، و ليست بكلى، كما هو واضح.

(2) لعله اشارة الى ان الصلاة لا تصدق بدون الاركان، و هي تدور مدارها وجودا و عدما، و مع الاخلال ببعضها تنتفي الصلاة.

(3) ان الصلاة موضوعة بازاء معظم اجزائها و شرائطها، و يدور صدقها عرفا مدار تحقق معظم الاجزاء و الشرائط. و هذا يكشف عن كون المعظم هو المسمى للفظ «الصلاة».

(4) اورد على هذا الوجه ما اورده على الوجه الأول من الاشكال الأخير.

و هو: ان الصلاة لو كانت موضوعة بازاء معظم الاجزاء و الشرائط لكان‌

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست