responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 105

احدها- ان يكون عبارة عن جملة من أجزاء العبادة، كالاركان في الصلاة- مثلا-، و كان الزائد عليها معتبرا في المأمور به لا في المسمى (2).

و فيه ما لا يخفى. فان التسمية بها حقيقة لا تدور مدارها؛ ضرورة صدق الصلاة مع الاخلال ببعض الاركان، بل و عدم الصدق عليها مع الاخلال بسائر الاجزاء و الشرائط عند الأعمّي (3). مع انه يلزم ان يكون الاستعمال فيما هو المأمور به بأجزائه و شرائطه مجازا عنده، و كان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل لا من باب اطلاق الكلي على الفرد و الجزئي‌ (2) بيان ذلك: انه يمكن ان يقال: إن الجامع بين الافراد الصحيحة و الفاسدة هو خصوص الاركان بعرضها العريض، و بقية الاجزاء و الشرائط معتبرة في المأمور به لا في المسمى. فالمسمى للفظ «الصلاة»- مثلا- هو خصوص الاركان، من النية و التكبيرة و القيام و الركوع و السجود. أما بقية الاجزاء و الشرائط فغير دخيلة في المسمى، بل هي معتبرة في المأمور به. و عليه، فلا ينتفي المسمى بانتفاء احد تلك الاجزاء او الشرائط .. نعم، ينتفى المأمور به بانتفاء احدها متعمدا.

(3) حاصل الاشكال: ان صدق الصلاة لا يدور مدار الاركان فحسب بحيث لا تصدق الصلاة مع انتفاء احدها و لو مع الاخلال بسائر الأجزاء و الشرائط و تصدق مع وجودها و لو مع فقدان البقية تماما .. و ذلك لصدق الصلاة مع انتفاء بعض الاركان فيما اذا كانت بقية الاجزاء و الشرائط موجودة و عدم صدقها مع انتفائها و لو كانت الاركان موجودة تماما. و هذه علامة قطعية على عدم كون لفظ «الصلاة» موضوعا لخصوص الاركان، و إلا لكانت التسمية دائرة مدارها وجودا و عدما. مع انا نرى بالعيان خلافه.

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست