responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 657

تدلّ عليه البراءة العقليّة هو نفي المؤاخذة فقط، و هو لا يستلزم الإجزاء قطعا.

إنّما المهمّ البراءة الشرعيّة، و مستندها حديث الرفع مثل قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «رفع عن امّتي تسع ... و منها ما لا يعلمون» [1]، و الموصول فيه عامّ يشمل جميع ما يكون رفعه و وضعه بيد الشارع من الأحكام التكليفيّة- كالوجوب و الحرمة- و الوضعيّة، كالحجّيّة و الجزئيّة و الشرطيّة و المانعيّة و أمثال ذلك، فإن شككنا في جزئيّة السورة- مثلا- فلا شكّ في عدم وصول النوبة إلى البراءة الشرعيّة إلّا بعد الفحص و اليأس عن الدليل اللفظي في جانب النفي أو الإثبات حتّى في صورة الإطلاق، و القول بأنّ مثل‌ أَقِيمُوا الصَّلاةَ* يكون في مقام بيان أصل المشروعيّة لا في مقام بيان كيفيّة الصلاة، و لذا لا يمكن التمسّك بإطلاقه لنفي الجزئيّة؛ لفقدانه شرائط التمسّك به. و الحكم هاهنا كما في قاعدة الطهارة عبارة عن الإجزاء، و لكنّه يحتاج إلى الدقّة و التأمّل.

بيان ذلك: أنّ مفاد حديث الرفع ليس نفي المؤاخذة فقط، بل مفاده عبارة عن نفي جزئيّة السورة المشكوك في جزئيّتها، و لا يكون مفاده نفي الجزئيّة لغير العالم بالجزئيّة، فإنّه يوجب التقدّم و التأخّر الدوري المحال، و لا أقلّ من التصويب الباطل؛ إذ القول باختصاص الحكم الواقعي بالعالم بالواقع لا للجاهل تصويب مجمع على بطلانه.

على أنّ الروايات الكثيرة تدلّ على أنّ للّه تعالى في كلّ واقعة حكما يشترك فيه الجاهل و العالم، و معلوم أنّ الظاهر من الحكم أعمّ من الحكم التكليفي و الوضعي، فكيف رفعت جزئيّة المشكوكة بعد اشتراكهما في أصل الجزئيّة؟!

و لا بدّ لنا من حلّ المسألة بأنّ المستفاد من ضمّ‌ أَقِيمُوا الصَّلاةَ* إلى ما


[1] الوسائل 15: 369، الباب 65 من أبواب جهاد النفس و ما يناسبه، الحديث 1.

نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 657
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست