responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 656

و لا يخفى أنّ التعبير بكشف الخلاف هاهنا مسامحة، و ليس بصحيح؛ إذ لا يحصل لنا بعد جريان قاعدة الطهارة العلم بالواقع، و ليس لنا طريق إليه حتّى نعبّر بكشف الخلاف بعد وضوح حقيقة الحال، بل القاعدة توجب توسعة دائرة الطهارة التي تترتّب عليها الآثار تسهيلا و امتنانا على الامّة. و يجري جميع ما ذكرناه في قاعدة الطهارة من النزاع و النتيجة في قاعدة الحلّيّة أيضا.

بيان ذلك: أنّ قوله: «كلّ شي‌ء لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام» معناه على القول المشهور أنّه كلّ شي‌ء شكّ في حلّيّته و حرمته فهو لك حلال ظاهرا، و الغاية تبيّن خصوصيّة الموضوع، فإن لاحظنا هذه القاعدة مع قوله: لا تصلّ فيما لا يؤكل لحمه- الظاهر في أنّ ما يكون مانعا عن الصلاة عبارة عمّا كان محرّم الأكل بحسب الواقع- تكون القاعدة حاكمة عليه و توجب التضييق في دائرة المانعيّة، فإن صلّينا في جزء حيوان المشكوك الحلّيّة و الحرمة بعد جريان قاعدة الحلّيّة فيه، ثمّ انكشف حرمته لا يجب القضاء و لا الإعادة؛ إذ الصلاة تتحقّق مع الطهارة الظاهريّة، فلا مانع من صحّتها، فيستلزم الحكومة في هذه القاعدة تضييق دليل المحكوم و في قاعدة الطهارة توسعته، و كلاهما مناسب مع التسهيل و الامتنان. إلى هنا تمّ بحث الأصلين من الاصول العمليّة.

و البحث في أصل البراءة قد يقع في البراءة العقليّة، و قد يقع في البراءة الشرعيّة، و لا شكّ في أنّ البراءة العقليّة أجنبيّة عن مسألة الإجزاء و عدمه، فإنّ دليلها عبارة عن قبح العقاب بلا بيان، و لا يكون مفاده نفي التكليف بحسب الواقع، بل يكون مفاده نفي استحقاق العقوبة فيما خالفه المكلّف؛ لعدم تحقّق البيان من المولى، فإن صلّينا بدون السورة استنادا إلى هذا الأصل، ثمّ انكشف الخلاف يجب القضاء في الوقت و الإعادة في خارج الوقت، و غاية ما

نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 656
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست