نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي جلد : 1 صفحه : 404
و ثانيا: لا دليل على اعتبار هذا الأصل في تعيين الموضوع له. فإن قلنا: إنّ منشأه هو بناء العقلاء فهذا ممّا يحتاج إلى الإثبات، و لا دليل لإثباته؛ لأنّ الثابت عند العقلاء اعتبار الأصل المذكور في تعيين المراد- مثل أصالة عدم القرينة إذا شكّ في إقامتها بعد قوله: «رأيت أسدا» لا في كيفيّة الإرادة و تشخيص الموضوع له مع العلم بالمراد.
و إن قلنا: إنّ منشأه عبارة عن الأدلّة الشرعيّة مثل «لا تنقض اليقين بالشكّ» فلا مانع منه، إلّا أنّ الإشكال من ناحية اخرى، و هو: أنّ من شرائط الاستصحاب أن يكون المستصحب أثرا شرعيّا أو موضوعا له، و إن لم يكن كذلك بل كان لازما عقليّا له أو عرفيّا يترتّب عليه الأثر الشرعي، فلا يجري الاستصحاب إلّا على القول بالأصل المثبت، و المستصحب في ما نحن فيه- أي عند عدم ملاحظة الخصوص- لا يكون أثرا شرعيّا و لا موضوعا له. نعم يترتّب الأثر الشرعي على ملاحظة العموم، لكنّه لازم عقلي له.
ثمّ قال صاحب الكفاية (قدّس سرّه) [1]: «و أمّا الأصل العملي فيختلف في الموارد».
توضيح كلامه: أنّ تشريع الحكم قد يكون بعد انقضاء المبدأ كما إذا قال:
«أكرم كلّ عالم» بعد انقضاء العلم عن الذات المتّصفة به، و قد يكون قبل انقضائه عنها، فإن كان بعده فمقتضى أصل البراءة عدم الوجوب؛ لأنّ المشتقّ إن كان حقيقة في الأعمّ فوجوب إكرامه ثابت، و إن كان حقيقة في خصوص حال التلبّس فإكرامه غير واجب، فالشكّ في معنى المشتقّ يوجب الشكّ في أصل التكليف و حدوث الوجوب، و مقتضى أصالة البراءة عدمه.
و أمّا إن كان تشريعه قبل انقضاء العلم عنها فمقتضى الاستصحاب بقاء