responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 403

الأمر السادس لا اصل في المسألة

و أنّه إذا لم تنته الأدلّة في باب المشتقّ إلى النتيجة بأنّه وضع لخصوص المتلبّس أو للأعمّ منه، بل نبقى في حال الشكّ، فهل يمكن تعيين الموضوع له بالأصل أم لا؟

قال صاحب الكفاية (قدّس سرّه)[1]: «لا أصل في نفس هذه المسألة يعوّل عليه عند الشكّ»، ثمّ أجاب عن شبهة مقدّرة و هي: أنّ الخاصّ عبارة عن العامّ مع خصوصيّة زائدة، فالشكّ في المسألة يرجع إلى أنّ الواضع لاحظ هذه الخصوصيّة الزائدة أم لا؟ فتجري أصالة عدم ملاحظة الخصوصيّة، فيستفاد أنّ المشتقّ وضع للأعمّ.

و حاصل جوابه عنها: أوّلا: هذه معارضة لأصالة عدم ملاحظة العموم؛ إذ النزاع في باب المشتقّ يكون في المفهوم التصوّري لا في المصاديق و الأفراد، و من المعلوم أنّ مفهوم الإنسان متضاد مع مفهوم الحيوان و إن كان من حيث المصداق بينهما عموما و خصوصا مطلقا، فيسقط الأصلان بالمعارضة.


[1] كفاية الاصول 1: 67- 68.

نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست