نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي جلد : 1 صفحه : 334
و هكذا في باب المعاملات، مع أنّ في خصوص البيع الربوي خصوصيّة لا تتحقّق في موارد أخر، و هي أنّ التعبير بالإطلاق و التقييد فيما إذا كان القيد متّصلا لا يخلو عن مسامحة و عناية؛ إذ لا إطلاق في البين، بل الحكم كان مقيّدا من الابتداء، فالإطلاق و التقييد يتحقّقان فيما إذا كان القيد منفصلا، و أمّا في الآية الشريفة فقد ذكرت جملة: حَرَّمَ الرِّبا عقيب جملة أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ و كأنّما قال سبحانه: «الربا ليس ببيع» من الابتداء، و يستفاد من مجموع الجملتين أنّه: أحلّ اللّه البيع الغير الربوي، أو أنّ الربا غير مشروع؛ لأنّه ليس ببيع كما يفهمه العرف من مقابلة البيع و الربا في الآية، فالجملة الثانية تشبه الاولى بدليل الحاكم، فكأنّ الاولى تقول: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ. و الثانية تقول:
«البيع الربوي ليس ببيع عند الشارع».
[المسألة الثانية:]
أنّه قد مرّ أنّ نزاع الصحيحي و الأعمّي في ألفاظ المعاملات لا يجري إلّا إذا كانت موضوعة للأسباب دون المسبّبات، و أمّا إن قلنا:
بوضعها للمسبّبات- كما اختاره شيخنا الأعظم الأنصاري (قدّس سرّه) [1] و الظاهر أنّ الحقّ معه- فمعنى الآية أنّ اللّه تعالى قد أمضى الملكيّة في مورد البيع، و حينئذ إن شككنا في أنّه إذا كان صيغة البيع بالفارسيّة هل تؤثّر هذه الصيغة في تحقّق الملكيّة أم لا؟ فمع أنّ الشكّ في محدودة الأسباب و إطلاق الآية في محدودة المسبّبات فكيف يكون هذا الإطلاق قابلا للاستناد و التمسّك؟!
أشكل بعض بأنّ بعد ملاحظة الأسباب و المسبّبات يستفاد أنّ المسبّب قد لا يكون له إلّا سبب واحد، و قد يكون له أسباب متعدّدة، لكن الأسباب قد تكون كلّها في رديف واحد من حيث التأثير في المسبّب و عدمه. و قد يكون