responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 333

الثمن- مثلا- هل لها دخل في صحّة البيع العرفي أم لا؟ و إذا كان الثمن فاقدا للماليّة هل هذا البيع صحيح عند العقلاء أم لا؟ مع أنّا نعلم بعدم دخالتها في صدق أصل عنوان البيع، فههنا يتمسّك الأعمّي بإطلاق‌ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، و يحكم بعدم شرطيّة الماليّة؛ لأنّ الموضوع فيها هو مطلق البيع، سواء كان صحيحا عند العقلاء أو فاسدا، فيصدق عنوان المطلق، بخلاف الصحيحي، فإنّه يقول بأنّ الموضوع فيها هو البيع الصحيح عند العقلاء، فإذا شكّ في صحّته عندهم لم يحرز عنوان المطلق، فلا يصحّ التمسّك بإطلاقه عنده. فيكون هذا ثمرة النزاع بين القولين.

[بقيت هنا مسألتان:]

[المسألة الاولى: أنّ البيع في الآية الشريفة]

لا يمكن أن يكون بيعا شرعيّا، فإنّ شرعيّته مأخوذة من هذه الآية، فلا معنى لكون موضوعه فيها بيعا شرعيّا، فلا بدّ من كونه فيها بيعا عرفيّا، و إذا كان الأمر كذلك فمعناها أنّ كلّ ما كان عند العقلاء بيعا صحيحا فقد أمضاه اللّه تعالى، و كأنّه تحقّقت الملازمة بين صحّة البيع عند العقلاء و صحّة البيع عند الشارع، و حينئذ يمكن أن يستشكل بأنّا نرى عدم تحقّق الملازمة في موارد متعدّدة، كالبيع الربوي و البيع الغرري و أمثال ذلك ممّا حكم الشارع ببطلانها، مع أنّه عند العقلاء يكون من المعاملات المعمولة و الشائعة، فكيف تدلّ الآية بالملازمة بينهما؟!

و جوابه: أنّ الآية تكون بمنزلة قاعدة كلّيّة، و قد كانت لها مقيّدات متعدّدة لا توجب الخدشة في إطلاقها؛ لأنّ التقييد كالتخصيص تصرّف في الإرادة الجدّيّة لا في الإرادة الاستعماليّة، و لذا لا يوجبان التجوّز في لفظ العامّ و المطلق، و كما أنّ لسائر المطلقات تحقّق المقيّدات، و في موارد الشكّ يتمسّك بالإطلاق،

نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست