responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 251

البعض حيث قال و الحاصل ان كون الاخبار بالطلاق و العتق كنفسهما اول الدعوى بل انما هو مركب من الاقرار و الدعوى فقد وقع الخلط بين نفس الطلاق و الاخبار به قولك و لذا كانا من الايقاعات يعنى و لأجل ان ماهيّة الطلاق و العتق ماهيّة بسيطة لا تركّب فيها و هى الفك الخاص اعنى قطع السّلطنة لا غير كانا معا من الإيقاعات التى لا يصدر الا من واحد و لا يلاحظ فيها الحقوق الثابتة للزوجة و العبد على الزوج و الولى حتى يصير الاقرار بزوالها اقرارا على الغير فالجواب عنه انا نمنع بساطة الماهية اولا و منع الاحتياج الى ملاحظة الحقوق ثانيا لكونها من لوازم‌ [1] الغير المنفكة عنها و الاحتياج الى التمسّك بعدم كون ذلك اقرارا على الغير ثالثا لكفاية الزوجيّة الثانية سابقا فى اثبات الحقوق و منع كون الاخبار عن وقوع الماهيّة مثل وقوعها رابعا مع انا نقول على فرض تسليم كون ماهيّة الطلاق هو قطع السّلطنة لا غير لا نمنع ان الاقرار به اقرار على النفس مط بل انما اذا كان قطع السّلطنة مضرا به كما يستفاد من كلماتهم فانّهم اعتبروا لزوم الضرر فى صدق الاقارير على النّفس سيّما على القول بكون قوله (ع) على انفسهم متعلّقا بالاقرار فقد تكون المرأة مدعية لنفقة عام و الزوج يقول قد طلقتك منذ سنة و قصده الضرار على النفقة و ليس تسلطه عليها مطلوبا له بل يكرهها ايضا و مما ذكرنا ظهر ما فى قولكم لا دخل للحب و الكراهة فى التسمية فى الاقرار اذ عدم ماخوذية الكراهة فى حدّ الاقرار على النّفس مم فان الاخبار بلزوم شي‌ء عليه للغير لا يمكنه التجافى عنه لو طالبه ذلك الغير و بسقوط حق له لا يمكنه استنقاذه لو أراده ضرر عليه و الزام ذلك مكروه و مبغوض فكانك قد غفلت عن مراعاة القيدين اعنى عدم امكان التجافى حين المطالبة و الاستنقاذ حين الارادة قلت ان اكثر ما وقع فى هذا الكلام من التكرار الغير النافع و مما علم الجواب عنه جدا فبعد تسليم كل ما ذكر من قضية تركّب ماهيّة الطلاق و العتق و ان الحب و الكراهة مما له مدخلية تامة فى الاقرار بل ان الكراهة مما قد اخذ فى حدّه و لو ضمنا او التزاما و ان الاقرار بالطلاق فى الامثلة المذكورة متضمن للدعوى نقول انّ صاحب هذا الكلام لا يلاحظ فى المقام الا الخبر العام و الحدّ المذكور للاقرار و قاعدة المدّعى و المنكر فكانه ساه و غافل او ناس و اذا هل عما اشرنا اليه مرارا من ان قاعدة من ملك شيئا اه مما يرد على الحصر المستفاد من الخبر و كذا على قاعدة المدّعى و المنكر ورود الخاص على العام و ان العدول عما يعطيه الحد المذكور مما لا ضير و لا غائلة فيه بعد تحقق القرائن و الشواهد لذلك فالاخرى له فى مقام تسديد مرامه ذكر امور تصرف القاعدة عما حملناها عليه او ما يعطى انكارها من اصلها مع انه لا ينكرها لا ذكر هذه الامور التى من المكررات جدّا و مما لا طائل تحته قطعا فقد بان مما ذكر كله ان الاقرار سبب تامّ يترتب الآثار عليه كترتبها على نفس الفعل او قيام البينة فلا يجوز للمراة تكذيبها و ان كانت جاهلة بالحال بل ظانة بعدم تحقق وقوع الطلاق فان هذه القاعدة مما يؤخذ على نمط السّببية المطلقة فان قلت ما تقول فيما ذكره البعض فى المقام حيث قال ان اخبار المسلم ان كان على ضرر نفسه فهو خبر بعنوان الاقرار و ان كان على غيره لاجل نفسه او من يقوم مقامه فهو خبر بعنوان الدعوى و ان كان يثبت حقا لازما لغيره فهو خبر بعنوان الشهادة و ان كان يثبت حكما لا يعارضه غيره من الامور المذكورة و ليس له مزاحم بالفعل فهو خبر محض و ان كان يصير اقرارا و ما نحن فيه ح من هذا القبيل فلا بد ان يسمع فيه اذا لم يكن متهما اذ هو خبر مسلم لا معارض له سيّما اذا اسقطت المرأة حقها و لكن تريد جواز تزويجها فاقرار الزوج متضمّن لامور احدها اقرار على نفسه باسقاط سلطنته عليها و الثانى اخبار بسقوط حقوقها و الثالث كونها خلية عن المانع فيبقى اخباره عن خلوّها عن مانع التزويج بلا معارض فان كان الزوج ثقة فالامر واضح و الا فيجوز العمل به ايضا و ان اعتبرنا عدالة المخبر مط و لو فى غير الحديث المصطلح كما هو مورد آية البناء من جهة المفهوم مع ان موردها الواقعة الخاصّة و ما يتوهّم ان الزوجة ح مخيرة بين التّصديق و التكذيب فان‌

صدقته فيجوز لها التّصديق و إلّا فلا فهو بمعزل من التحقيق اذ لا معنى لابتناء حكم اللّه تعالى على خيرتها المتغيرة و مما يؤيّد سماع قول الزّوج‌ [2] لها اعتدى فى لزوم العدة و قد صرّح البعض بذلك فى مسئلة ادعاء المطلقة ثلاثا للطلاق و التحليل للزوج فقال يسمع لانه دعوى لا معارض لها و لان قبول قولها فى ذلك ليس بابعد من قبول قول ذى اليد فى انتقال مال غيره اليه و نحو ذلك مع اتفاقهم ظاهرا على قبوله فتامل انتهى و ليس ذلك الا لعدم مقاومة استصحاب المنع لما دل على لزوم حمل قول المسلم على الصحة و مما ذكرنا ظهر حال ما لو كان الزوج ثقة هذا قلت ان هذه الكلمات الواقعة فى هذا السؤال مما قد صدر من صاحب الكلمات السابقة فى جملة من الأسئلة السّالفة فمن اخذ مجامع كلها يجد فى البين من التدافع و التناقض ما لا يخفى اذ كيف يجمع ما هنا من لزوم قبول قول الزوج مط و لو كان غير عدل و ترتيب الآثار على ذلك من جواز التزويج و نحو ذلك مع ما هناك من ان دعوى الزّوجة و انكارها وقوع الطلاق مما يسمع فالتقريب من وجهين اى بالنظر الى الحاكم و بالنظر الى الزوجة غير خفى و الذب عن ذلك بان ما هناك انما فى صورة ظنها بكذبه دون ما هنا فانه انما بالنسبة الى الجاهلة بالحال و الشاكة فيها غير وجيه فان الظن الاستصحابى بناء على مذهبه فى الاستصحاب من ابتناء الامر فيه على الظن كيف يقاوم لقاعدة حمل قول المسلم على الصّحة على نمط الذى قواه هنا فهذا بعد قطع النظر عن انه قد عدّ الاصول الاولية و الثانوية فيما تقدّم من صقع واحد و الا فيكون فى البين تدافع آخر ايضا و اعجب من الكل قوله بحجية قاعدة حمل قول المسلم على الصحة مع اقحامه‌


[1] الماهيّة

[2] حينئذ و الاخبار الواردة فى قول الزّوج‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست