responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 250

عليه بالقوة فالظ انه لا يعتنى به فى الموجود الحاضر هذا و انت خبير بما فى هذا الكلام من الاضطراب و التحجج فيرد عليه بعد الغض عن الاضطراب فى صدر كلامه ان عدّ القواعد المذكورة فى كلامه من صقع واحد و جعل التعارض بينها من المعارضات الغير البدوية غير صحيح فان كلا منها عدا قاعدة القرعة مما يرد على الاستصحاب ورود المنجز على المعلق و فى عدّ القرعة من صقع هذه القواعد خبط آخر فان الاستصحاب مما يقدّم عليها كما بيّنا السّر فى ذلك فى مبحث القرعة و قد حبط خبط آخر ايضا و ذلك فى تقنينه قاعدة حمل قول المسلم على الصّحة و ادارة جملة كثيرة من الاحكام عليها ثم الخبط العظيم فيما ذكر مرجّحا لتقديم قول الزوج فان عدم استقامته من وجوه لا من وجه واحد كما لا يخفى على الحاذق الممرن ثم انّ ما ذكر فى نفى الاستبعاد فيما ذكره من الكلمات الواهية المتداعية كالثياب الخلقة كلما خبطت من جانب هتكت من جانب آخر فاقل ما يرد عليه انه مناقض لجملة من كلامه صدرا و ذيلا و اعظم الخبطات اناطة الامر فى الاستصحاب وجودا و عدما بافادته الظنّ و عدمه فقد بان ان كل ما ذكر من مفاسد حمل القاعدة على غير ما حملنا و من الامور المنبعثة عن عدم الاذعان بترتب الآثار على القاعدة على النّمط الذى ذكرنا فالتمشية على غير ما مشينا هى الملجئة الى ارتكاب تكلفات باردة لا يقال انا نبدأ الكلام من الراس و نقول انّ حمل القاعدة على ما حملت مما لا وجه له اصلا فاتهم عرفوا الاقرار باخبار جازم بحق لازم او بحقّ سابق و زاد بعضهم كلمة للخبر به يعنى بثبوت حق لغيره عليه او سقوط حق له عن الغير و هذه الزيادة لاجل ان لا ينتقض طرده بالشهادة و بالجملة فان لاختصاصهم الاقرار بذلك شواهد كثيرة من استدلالهم بالعقل من ان العاقل لا يكذب على نفسه بما يضرّه و النقل من الآيات و الاخبار مثل قوله تعالى‌ شُهَداءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلى‌ أَنْفُسِكُمْ‌ و مثل قوله (ع) و قولوا الحق و لو على انفسكم و نحو ذلك و من ان موضوع كتاب الاقرار هو هذا المعنى و من انه فرق بين بين الامور الاربعة من الاقرار و الخبر و الشهادة و الدعوى فالاقرار فى قبال الدعوى و لذا يقولون انّ جواب المدعى اما انكار او اقرار او سكوت بل يمكن ادّعاء الحقيقة العرفية فيه ايضا بل اللغويّة ايضا فتعين حمل الاقرار فى القاعدة على غير ما حملت فعلى هذا المنوال يترتب الآثار فى مثل الاقرار بالطلاق و الرّجعة و نحو ذلك مما يكون الامر فيه بيد شخص واحد فقط فيكون هذا الامر مركبا من امور قد يختلف مقتضاها فيختلف الحكم باختلاف الموارد و الحاصل انه لا يلاحظ فى الماهيّات المشتملة على امور الا جهة الاقرار على نفسه و ليس الطلاق الا من ذلك القبيل لانه يقال ان بعد الغض عن اعمّية الاقرار عرفا و لغة بثبوت الوضع فيهما للقدر المشترك بحكم جملة من الامارات و عدم بعد تمشية ذلك فى عرف الفقهاء ايضا نظرا الى ان استعمال اللّفظ الموضوع للقدر المشترك فى الفرد ليس مما يستلزم المجازية على نمط الاطلاق بل على نمط فى الجملة و بالنّسبة الى بعض الصور نقول ان حمل الاقرار على الاعمّ فى القاعدة انما لاجل القرائن الدالة على ذلك و الشواهد على ذلك كثيرة فمنها استعمال الالفاظ الواقعة فى القاعدتين على غير نمط ما عليه الاصطلاح المشهور عند الفقهاء من لفظ الملك و الانشاء على ان حمل الاقرار على الأخصّ مما يستلزم عدم تمامية الامر حتى على فرض بناء القاعدة على غير ما بيننا الامر عليه اذ يخرج ح عن حكم القاعدة جملة كثيرة من الموارد و التقريب غير خفى اللهمّ إلّا ان يقال ان مقتضى القاعدة الاصولية هو حمل اللفظ على اقرب المجازات بعد تعذر ارادة الحقيقة و هذا مع ما تحمل القاعدة عليه هذا و فيه نظر جلى كما لا يخفى على الفطن فتامل و خلاصة الكلام انه لا يدل واحد مما ذكر على حمل القاعدة على غير ما حملناها عليه فان قلت ان مقتضى ما ذكرت ثبوت التسوية بين المسألتين الاولى فيما اختلفا فقال الزوج طلقتك فى شوال و قالت لا بل طلقتنى فى رمضان و الثانية عكس الاولى بان قال الزوج طلقتك فى رمضان و قالت لا بل طلقتنى فى شوال فعلى ما ذكرت يلزم تقديم قول الزوج مط مع ان الامر ليس كذلك فانه يقدم قول الزوج فى الاولى و الزوجة فى الثانية لتمشية اصالة تاخر الحادث فيهما فالقول‌

فى الثانية قولها لانها تطول على نفسها العدة غير انه تسقط النفقة عن الزوج فيما زاد على ما تريد الا ان تقيم بينة قلت ان ما ذكرنا لا يستلزم التسوية بين المسألتين فيما ذكر فانا ما حكمنا إلّا ان يكون الاقرار سببا تامّا لترتب الآثار باسرها فى موارد القاعدة و ان ترتب الضرر على الغير من حيث مالكية المقر للاقرار من حيث هو هو و يكون الاقرار بمنزلة نفس الفعل و قيام البينة فيصدق حين التداعى فتقديم قوله انما بملاحظة هذه الجهة فقط لا بملاحظة زمان وقوع الفعل ايضا بحسب التقدم و التاخر فان هذه الجهة مما يعمل فيه على مؤدى ساير الاصول و القواعد و ذلك كما علمنا فى المثالين باصالة تاخر الحادث على ان الالتزام بلزوم قبول قول الزوج حتى فى تعيينه زمان وقوع الفعل مما لا ضير فيه و مخالفة الاصحاب ما لم ينعقد الاجماع مما لا غائلة فيه و انعقاده فيما نحن فيه دونه خرط القتاد فان قلت ما تقول فيما اختلفا فقال الزوج طلقتك قبل الدخول و قالت بعد الدخول قلت ان مقتضى ما حققنا تقديم قول الزوج و ترتيب الآثار باسرها عليه حتى ان الزوجة لا تعتد و القول بانه يقبل قول الزوج فى سقوط نصف المهر و يقبل قول الزوجة فى وجوب العدة لانه يضر بها مما لا وجه له اللهمّ إلّا ان يقال ان هذا مما له وجه له جدّا نظرا الى ما ذكرت آنفا فانه مما يعطى ذلك بعد امعان النظر فتامل فان قلت نتم الكلام بل نفرغ عنه بامره بعد هذا السؤال المتعلّق ببيان حال القاعدة و تسألك سؤالا فان اجبت عنه فنقطع القيل و القال و نذعن بما قرّرت فنقول ما تقول فيما ذكره‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست