responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 187

و المشاعات الكليّة و دعوى عدم انصراف الخبر الى الثانية و لو كانت بملاحظة التأدية مجازفة و اصقاع الاستيلاء و الاخذ الذى عبارة عن التصرف و كذا التأدية مختلفة و الخبر يشمل الكلّ و نظائر ذلك غير عزيزة فبهذا اللحاظ التّعميمى يترقى فروع مسئلة اليد الى مرقاة اشمخ فعلى هذا يترتب الضمان على خمر الكافر مجاهرا او مستترا و لو كان حربيا و جواز تملك المسلم مال الحربى باخذه انما بدليل انه لا احترام له و التقييد بكون الكافر مستترا مما لا وجه له بعد القول بان‌ [1] يملك الخمر و الخنزير و نحوهما و احتمال عدم الضمان و ان كان اقرب الى الاعتبار الا انّ المتراءى من الاصحاب خلافه لما مر فكما يدخل هذا تحت الخبر فكذا المنافع و الحقوق و لو كانت مثل حقّ السّبق على المشتركات اللهمّ إلّا ان يقال ان دفع المثل او القيمة فى تقويت مثل حق السبق مما لا معنى له بل السّيرة [2] على خلافه و فيه ان الكلام فى دلالة الخبر و تاسيس الاصل منه فالتخصيص من وجه او وجوه مما لا ضير فيه هذا و مع ذلك فدعوى عدم الانصراف الى مثل حق السّبق متجهة فتامل و ترتّب الضمان على منافع الوقف العام و قبول منافع الحر الملكية بدليل وقوع الاستيجار و الصّلح عليها مما يقضى بترتب الضمان على تفويت منافع الحر على ان منع دخول نفس الحر تحت اليد العرفية ليس فى محلّه و ارادة الشرعيّة منها فى المقام لازمها عدم ضمان الغاصب و ان بعد الغضّ عن ذلك فقاعدة الضرر قاضية بالضمان إلّا ان يثبت الاجماع و دونه خرط القتاد و لعلّ صورة كون الحر اجيرا للغاصب فى مدّة معينة فى زمان الحبس مع كونه بان لا نفسه للعمل فيها خارجة عن محل النزاع ثم المستفاد منه ترتب الضمان على كل المنافع المتصورة اذا امكن اجتماعها فيها فى زمان واحد تفاوتت فى القيم او تساوت و ليس الامر كذلك فيما يتنافى وجوده وجود الآخر نعم ان غرامة الا على فى المتفاوتين غير بعيدة و لو لا الاصل و الحال بين العين و منافعها كالحال بين المنفعتين المتنافيتين بمعنى انه يضمن نفس العبد اذا اتلفه لا منافعه المحسوبة بعد موته ايضا و هذا ظ و اطلاق النصّ فيشمل كل من استولى سواء كانت يده ابتدائية او مترتبة على يد سابقة غصبية او ضمانية مط او غيرهما من اليد المأذونة باى نحو كانت من الاستعارة و الاستيجار و الوكالة و الوصاية و نحوها و لا يعتبر ايضا فى المتعاقبة ان تكون يد غصب بل ما عليه الضمان بمط الاستيلاء و لو كان ذلك جلالا فى مرحلة الظاهر كما لو اذن له ذو اليد الاولى و زعمه مالكا او ماذونا فى التصرف و الاذن و بالجملة فان يد الضمان هى يد الاستيلاء باىّ نوع كان و لا يخرج عن ذلك الا باحدى الامور الآتية فى مسقطات الضمان فقد يكون السّلسلة كلها بايادى الضمان و قد ينقطع اوّلها او آخرها او غيرهما و ينبعث عن ذلك صور كثيرة و قد يقع الاشكال فى بعض الصور و ذلك كما فى تحول اليد الضمانية الى المأذونية بالاذن المالكى او الشرعى و كما فى ردّ المال الى غير مالكه اذا اعتقد انه مالكه و كما فى ردّه الى غير مالكه بامر الحاكم و الحكم بعدم الضمان فى الكل للاصل و ان كان غير بعيد الا ان الفرق بين الاولين و الآخرين مما لا يخلو عن وجه ثم لا يخفى عليك ان فى المقام عويصة و بيان ذلك انهم اتفقوا على ان الايادى المتعاقبة على المغصوب و نحوه ايادى ضمان و التعاقب موجب تضمين كل واحد منهم و قرار الضمان على من تلفت فى يده فيرجع غيره عليه و لو كان بينهم يد عادية فقرار الضمان عليها [3] فكانه للمالك تخيير كل واحد منهم و كذا له الزام الجميع ببدل واحد بالتسوية بينهم او بالتفاوت بينهم و قد استندوا فى كل ذلك و لو بملاحظة بعض الاعتبارات فى البعض الى الخبر فيرد عليهم انه كيف يتعقل تعلق الحق الواحد بذمم جماعة و التشبيه بالواجب الكفائى غلط اذ ملاحظة الطريقة التزلزلية و المراعية هنا توجب عدم تحقق المتعلق حقيقة و تنافى لفظة التأدية و الاستناد الى الاجماع و لا يرفع الغائلة بالكلية مع ان مدرك الاتفاق فى المقام و نظائره هو الخبر و تنزيل الضمان على حق المطالبة لازمه ارتكاب استعمال اللّفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى او المجازين او مثل سبك المجاز عن المجاز على انّ وجود معلول بدون العلّة مح و ليست العلّة لاستحقاق المطالبة الا الضمان و ان‌

ذلك لا يناسبه التأدية و لو بملاحظة شمولها مثل الابراء و لو بالعناية و التنوير و ان لازمه ايضا عدم ترتب الاحكام الكثيرة من جواز الحوالة و الصّلح و الابراء و نحو ذلك و من هنا ظهر ايضا بط احتمال تشبيهه بالواجبات التخييريّة من جهة وجوب الكلّ و السقوط بفعل احدها و كذا احتمال ان الضامن هو الواحد لا بعينه و يتعيّن بتغيّر المالك على انه مستلزم لمفاسد أخر من تحقق العرض بدون المعروض و غير ذلك فتامل فاذا لوحظ مع ذلك بط الاحتمالين الآخرين من عدم الضمان اصلا و من لزوم ان يؤدى كلّ منهم ما اخذ عينا او مثلا او قيمة حتى يجتمع الامور الكثيرة كانت العويصة عويصة معضلة هذا و يمكن ان يجاب عنها بان المقام مقام لزوم ارتكاب التقدير الفقهائى الذى هو حكم وضعى من الاحكام الوضعيّة من الملك و الذمة و اهلية التصرف و الحجة و الصّحة و الفساد و الاقالة و الفسخ و الضمان و الاستقرار و نحو ذلك فكثيرا ما يلجأ اليه الفقيه كما فى باب الارث و الدية و العتق و البيع و غير ذلك فاذا رجع المالك الى واحد منهم باخذ البدل منه او بالصّلح او الحوالة عليه يقدر تصرف الباقين منزلة عدم التصرف فكما يندفع العويصة بذلك كذا يترتّب عليه و لو بملاحظة اعمية التأدية عدم جواز مطالبة المالك بعد ابراء واحد منهم عن الباقين و كذا صحة الاحكام من الصّلح و الحوالة و نحوهما و لكن لا يلزم من ذلك سقوط حق المطالبة المنبعث عن الضمان بالطلب عن واحد منهم عن الباقين و لو صرع بانى عنه لك للضمان فالاصل فى مخرّه على ان التقدير المزبور على خلاف الاصل و لا يلتزم احكامه الا فى مقام الضّرورة هكذا و يمكن ان يجاب عنها


[1] الكافر

[2] على‌

[3] فكما

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست