responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 186

به عليه لبنائهم على تقدير جميع المحتملات او لاجل دليل خارج و دعوى تبادر الضمان مجازفة على ان بعد البناء عليه يق انه لا يفيد ما ذكر لاصالة تاخر حدوث هذا التبادر فلا يجدى بالنسبة الى مقام الصدور و القول بانه ليس فى المقام ما يكون غايته الاداء الا الضمان لعدم امكان غيره الا عند التلف مدفوع بان اداء المثل ليس اداء ما اخذت بل شي‌ء آخر فلا يكون حتى تؤدّى غاية للضمان فى صورة التلف ايضا و الحاصل ان الخبر لا يفيد الا حكم صورة البقاء فيكون المقدر هو الحفظ من الضّياع و التلف فانه هو الاظهر و بعد الغضّ عن ذلك يكون الخبر من المجملات فالاحتجاج به على وجوب اداء العين مع بقائها ليس فى غير محله فكيف به على اثبات المثل او القيمة عند التّلف و هذا لا يخفى على المتامّل فى امثال هذه التركيب كما اذا قال عليك بقصر الصّلاة فى السّفر حتّى تدخل الوطن مع انّ فى الخبر اجمالا من وجهين آخرين فيشكل التمسّك به فى بعض الموارد حتى على فرض تعيّن تقدير الضمان او الردّ و ذلك انهم يتمسّكون به فيما حصل فيه التصرف و لو لم يصدق عليه الاخذ فاثباته منه مشكل على انه لم يعلم المؤدى اليه فهل هو المالك او من ناب منابه او من اخذ منه و لو كان غاصبا هذا و يمكن ان يقال ان الاحتمالات المتعلقة باضمار ما ذكر و نحوه من العقاب و غيره بالتجوّز على انحائها الكثيرة بملاحظة امور أخر و ان كانت فى غاية الكثرة الا ان الاظهر و الاسبق الى الذهن هو ارادة الضمان اما من باب التجوز فى الموصول بان ما يراد منه ما يضمن لتماميّة العلقة بينه و بين الاصل الماخوذ او من باب الاضمار الصرف و يؤيّد ما ذكرنا احتجاج الفقهاء بالخبر فى مقام ظهور المالك بعد الصّدقة او اخراج الخمس فى المجهول او المخلوط و فى مقام تلف شي‌ء فيما اخذ فتقاصه قبل التمليك و مقام المقبوض بالسوم و البيع الفاسد و مقام ضمان الصائغ ما تلف بيده و غير ذلك من المقامات و الابواب الغير المحصاة كما اعترف به و هذا فى حدّ نفسه حجّة لا ينقص عن درجة القرائن الداخلية خصوصا اذا لوحظ مع ذلك اصالة البيان فى كلام الحكيم و قضية اصالة تاخر حدوث التبادر مما مدخوليته واضحة و غير ما اخترنا من الوجوه و الاحتمالات المتصورة اما مستلزم للوكالة و الحزازة او التكرار او عدم كون الغاية غاية او غير ذلك من الامور الفاسدة و المستهجنة فيكون مفاد الخبر تحمل الغرامة من ضمان دفع المثل او القيمة عند تعذر رد العين غاية ما فى الباب يحتاج الى ارتكاب مثل الاستخدام فى ضمير المفعول فى يؤديه لكن لا مط بل على البناء على الاضمار المزبور و لا باس به بعد ظهور القرنية فان دفع غير المال الى المالك مما لا يعد ضمانا و لا غرامة اذ معناهما دفع ما يخرج به عن عهدة المال اذا تعذر عينه فهذا لا يتحقق فى المثلى الا بدفع المثل و لا فى القيمى الا بدفع القيمة فذلك هو المعنى‌ [1] المنطوقى المتبادر من الخبر و اما دلالته على وجوب ردّ العين مع بقائها فانما من باب الالتزام و الفحوى فلا ضير و لا غائلة اصلا [2] ثم ان قضية الاجمال من الوجهين الآخرين مما فى غاية الفساد اذ المتبادر من اليد هو القوة و الاستيلاء عرفا و من الاخذ هو التصرف على النمط المزبور الا الاخذ بالجارحة و الاصابع خاصّة اذ دعوى هذا الاختصاص مما فساده ظ و من الاهل صاحب المال او من يقوم مقامه بحكم الشرع لا مثل الغاصب ايضا اذا كان هو الماخوذ منه و بالجملة فان الخبر يدل على ضمان المستولى مط فالقابض برجله او فمه او بآلة اخرى و راكب الدابة و الداخل فى العقار مع ازعاج المالك و المجالس على الفراش و سائق الدابة و الاخذ بمقودها و نحو ذلك ممن يدخل تحت الخبر كما انّ القابض بيده و لكن بحيث لا يكون له استيلاء على المقبوض و يضمحل قدرته عند قدرة المالك و لا يتمكّن من التصرف فيه بوجه ممن يخرج عنه و الاستيلاء على نمط اليد المركبة الانضماميّة فحيث يكون الاستيلاء للمجموع المركّب لا لكل واحدة من اليدين و ان كان مما فيه نظرا إلّا انه بعد امعانه كاليد المركبة الاشتراكية التى يكون فيها كلى منهما مستولية على نمط الاشاعة و لا يلزم من ذلك الحكم بالضمان فى اليد المنضمّة اى المجتمعة مع يد المالك و نحوه من المستعير و الامين و الوكيل و غيرهم‌

اذ الفرق بين المسألتين واضح فالضمان فى السابقة على المجموع المركّب نظرا الى ان كلا من اليدين مما يقبل الضمان و لا ترجيح فى البين فيوزع عليهما و لا يتصوّر ذلك هاهنا لعدم امكان ادراج هذا المجموع المركب تحت الضمان هذا و مع ذلك يمكن ان يقال ان المركب فى المقام و ان كان من قبيل الكلى المجموعى بالنسبة الى المال المضمون إلّا انه بالنسبة الى الضّامن من قبيل الكلى الافرادى بمعنى كون كل منهما ضامنا لما وقع عليه بعد التوزيع فمتى دخل هذا الفرض فى الخبر توجّه الضمان على المجموع المركب فاخراج احد الجزءين بعد ملاحظة كونه فردا بعد التوزيع لا يضرّ ببقاء الضمان على الآخر هذا و لكن الانصاف قاض بعدم الانصراف الى مثله فالاصول سليمة ثم ان الخبر ينصرف الى اليد التابعة كانصرافه الى الاصلية فيد الوكيل للغاصب و امين الحاكم فى المال مع كونه مغصوبا فى الواقع مما يترتّب عليه الضمان و ليس معنى يد الوكيل يد الموكل انه لا يد للوكيل بلى معناه ترتيب احكام يد الموكّل عليها فى التصرّفات فاطلاق الخبر على ما قرر من المعنى المنطوقى و الالتزامى يشمل الصور من صورة العلم بالموضوع ككونه مغصوبا او مقبوضا بالسوم او البيع الفاسد و نحو ذلك و من صورة الجهل بذلك كما انه يزعم انه ماله او وكيل عليه و من صورة بقاء الماخوذ او كونه مستحيلا او متغيرا او تالفا كلا او بعضا او وصفا او معيبا بفعل اللّه تعالى او فعل ذى اليد او الاجنبى و خروج غير المملوك مما لا يقبل التمليك من اصله كالخمر و الخنزير للمسلم و مما يقبله و لكن لم يجر عليه ملك احد كالمباحات عن الخبر منطوقا و التزاما كدخول المملوك فيه مط و لو كان مما ليس له قيمة كحبة الحنطة مما لا ريب فيه كما لا ريب فى عدم الفرق بين المعينات الجزئية


[1] العرفى‌

[2] ثم ان شئت ان تشحذ ذهنك و تختبر طويّتك فتفكّر فى المحتملات من الخبر فانها تترقى الى عشرين كرا كل كرّ خمس مائة الف و قد اشرت فى مقام التدريس على نمط البسط و التفصيل الى ستة عشر كرّا و لا يبعد ان يدّعى بلوغها الى مائة كرّ فافهم و تفكر و تامل حتى تجد ذلك‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست