responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على مختلف الشيعة (للعلامة) نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 42

فى شرحه و بيانه إلى هذا الزمان و هو انّ المخصوص بالذكر بعدان و البعد المتروك فيه محال على المذكور على ما هو المعروف عند الاصحاب فكانّه ليس فى تلك الرصانة و الرزانة و ان كان مسلكا واضحا و محملا صحيحا لا بأس بها و هناك رواية اخرى فى مضمون هذه الرواية لا بأس بها ايضا رواها الشيخ فى كتابى الاخبار و فى الصحيح عن صفوان يعنى ابن يحيى

عن اسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) الماء الذي لا ينجّسه شىء قال ذراعان عمقه فى ذراع و شبر سعته

فمدلول هذا الخبر إلى مذهب الصدوق اقرب إلى مذهب الشيخ فانّ ذراعا و شبرا اقلّ من ثلاثة اشبار بشيء يسير و زراعين ازيد من ثلاثة اشبار زيادة ما طفيفة اذ الذراع على العرف المشهور عبارة عن ستّ قبضات و هى اربع و عشرون اصبعا فكلّ قبضة اربع اصابع و الشبر ثلث قبضات تقريبا و السعة تشمل الطول و العرض فالمراد ثلاثة اشبار فى عمقه فى ثلثه اشبار فى كلّ من بعدى سعته الطولىّ و العرضىّ هذا على وزان ما قلناه فى الرّواية السابقة و امّا على سياق المعروف بين الاصحاب فيحتمل السعة على احد البعدين و يحال المتروك على المذكور لكن ذلك كلّه ضعيف اى الاحتياط و ادّعاء الاجماع و عدم الدليل على انتفاء

نام کتاب : حاشية على مختلف الشيعة (للعلامة) نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست