responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على مختلف الشيعة (للعلامة) نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 4

طرده و لا في عكسه فيخرج عنه الرمي و ازالة الخبث و ابعاض الطهارة لعدم كون الرمي غسلا و لا مسحا و عدم اشتراط ازالة النجاسة بما هي إزالة النجاسة بالذات بالنيّة و كون اشتراط ابعاض الطهارة بالنيّة في ضمن اشتراط الكلّ بها لا استقلالا و يدخل فيه الوضوء المجدّد و وضوء الحائض و غسلها و الوضوء للنوم و لجماع المحتلم و للجنب اذا اراد تغسيل الميّت و لجماع من غسّل الميّت قبل غسل المسّ و سائر الوضوءات حتّى وضوء الحائض للجلوس على مصلّاها و جميع الاغسال الواجبة و المندوبة و جميع التيممات كذلك و التيمّم بالثلج ايضا لكونه في حكم التراب حين الضرورة عند من يقول بالضرب عليه كالتراب مع فقد غيره م ح ق مدّ ظلّه العالى بسم اللّٰه الرّحمن الرحيم

[باب المياه و أحكامها]

[الفصل الأول في الماء القليل]

[حمل المطلق على المقيّد]

قوله (رحمه اللّٰه تعالى) و المطلق يحمل على المقيّد جمعا بين الادلّة

و نحن نقول القول فى هذه الاخبار من هذا السبيل متّجه و لكن العمدة المعوّل عليها في الاحتجاج على ما ذهب اليه الحسن بن ابى عقيل من سبيل النقل ما رواه رئيس المحدّثين في الكافي و شيخ الطائفة في التهذيب بطريق حسن في المشهور و صحيح لدينا على ما حقّقناه في امر ابراهيم بن هاشم القميّ و اضرابه عن ابن مسكان قال حدّثنى

محمّد بن ميسّر قال سالت

نام کتاب : حاشية على مختلف الشيعة (للعلامة) نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست