responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 60

على نحو المجاز بان كان اللّفظ المطلق مستعملا في المقيّد فالقائلان ايضا متّفقان في المجازيّة و صحّتها فيهما و يتمسّكون بالإطلاق ايضا في غير ما ثبت التّقييد فلا يعقل التّنازع في هذه الصّورة نعم‌ لو قيل بالنّقل عن المعنى اللّغوى المطلق الى المقيّد بحيث صار حقيقة شرعيّة فيه يتعقل النّزاع او كان المعنى المخترع مركّبا و كان اللّفظ الموضوع للجزء مستعملا في الكل و ان لم نقل بالوضع او كان المعنى المستعمل فيه مبائنا للمعنى اللّغوي يصحّ النّزاع على جميع التّقادر و لو لم نقل بالوضع و اشار شيخنا (قدس سرّه) في الكتاب الى الجواب عن هذا بانّ النّزاع ح يتصوّر في انّ القرينة الخارجيّة القائمة على المراد الّتى لا يتعدّى عنها الّا بالقرينة الأخرى المعيّنة لغير المراد بالقرينة النّوعيّة هل هو الصّحيح او الأعم و يصحّ التمسّك بالإطلاق على الثّاني دون الأوّل و ذلك لأنّ القرينة العامّة لو كانت دالّة على انّ المراد المطلق مع تمام الشّرائط و الأجزاء بنحو المرآتية فاذا اطّلعنا على شرائط و اجزاء و شككنا في غيره لم يجز التّمسك بالإطلاق للعلم بانّ المطلق هنا لم يكن في مقام الإطلاق و يكون احال التّقييد الى الأدلّة الخارجة بخلاف ما لو كانت القرينة هى الأعم فانّه مع العلم ببعض الشّرائط و الأجزاء يصح التمسّك بالإطلاق‌ قوله: انّ الظاهر انّ الصّحة عند الكل‌ اقول‌ الصّحة لغة و عرفا هو التّماميّة مقابلها الفساد و اطلاقها في كلمات القوم انّما هو على معناها المعروف لغة و عرفا و لا يعلم نقلهم ايّاها عن المعنى اللّغوي مع امكان ارادة ذلك المعنى كما هو و ان فسّرت في كلمات الفقهاء بانّ الصّحيح هو المسقط للقضاء و في كلمات المتكلّمين بانّه الموافق للشّريعة او الأمر فليس ذلك لأجل النّقل في كلماتهم الى المعنى الخاص بل ذلك التّعبير لأجل اثبات المهم من لوازمها لأن لازم الصّحة كثير و غرض الفقهاء انّما هو متعلق باثر خاص منه و غرض المتكلمين متعلّق باثر آخر فكل منهم عرفه بما يترتّب عليه ذلك الأثر فيعلم انّ ذلك ليس بنقل من معناها اللّغوى العرفي و لا يوجب ذلك تعدّد المعنى و لك ان تقول تفسير الصّحة بما ذكر في كلامهم لا يخلو من المسامحة لأنّ العنوان الماخوذ في العرف انّما هو ماخوذ من متعلّق الأمر بلحاظ تعلق الأمر به فالصّلاة المتعلّقة للامر بما هى متعلقة للامر شي‌ء وافق الشّرعية او مسقط للقضاء و الأثر المترتّب على الصّحيح المركب ما كان مترتبا عليه في حدّ ذاته بلا لحاظ شي‌ء آخر و من ذلك يعرف انّ الصّحيح بهذا المعنى الّذى ذكروه لا يكاد يكون محلا لكلامنا لعدم امكان دخل ما يجي‌ء من قبل الأمر في متعلّقه فالصّحيح عندهم مطلق على المأمور به بما هو مأمور به و عندنا على نفس متعلّق الأمر بما هو هو و ذلك ايضا لا يدلّ على كون الصّحيح منقولا عن معناه العرفي لأنّ الاختلاف في المتعلق لا في معنى الصّحة كما لا يخفى و المسامحة انّما هى باضافة الصّحة الى متعلّق الأمر لا الى المأمور به بوصفه فافهم‌ قوله: كما لا يوجبه اختلافها بحسب الحالات‌ اقول‌ ذلك مع وحدة المتعلّق كما في الصّلاة فان لها حالات بلحاظ المكلّف كالصّلاة من الحاضر و المسافر و المختار و المضطر

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست