responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 59

الاستعمال انّما احتاج الى رعاية علاقة اخرى بينه و بين المجازى و هو الصّحيح هذا على القول بالصّحيح و على القول بالأعم يقال بالعكس‌

و الحاصل‌

انّ احدهما يحتاج الى رعاية علاقة زائدة فيقال عند عدم العلم برعايتها الأصل عدمها فيكون الأصل عند عدم العلم او احدهما الصّحيح او الأعم و اللّازم على هذا هو سبك المجاز عن المجاز و هو لو صحّ نادر جدّا لا ينبغى الاعتماد عليه‌ الثّالث‌ و توضيح المقام بوجه لا يرد عليه تعدّد المجاز قريبا و سبك احدهما من الأخر و هو ان يقال انّ المعنى المجازى الّذى لاحظ الشّارع العلاقة بينه و بين المعنى الحقيقى كان احدهما و الاستعمال في الأخر انّما كان بتبعه و مناسبته او تنزيله منزلة الأخر بحيث يحتاج الحمل الى المعنى الأخر مع عدم ارادة المعنى الحقيقى الى تنزيل و مناسبة و قرينة اخرى بخلاف الحمل على المعنى الأوّل فانّه يكفى في الحمل عليه عدم العلم بارادة المعنى الحقيقي و لكنّ الاستعمال في الثّاني كان من شئون الاستعمال في الأول و دعوى انّ المعنى الثّانى هو الأوّل بتأويل حتّى لا يكون الاستعمال فيه استعمالا مجازيّا آخر فافهم فح ينازع في انّ المعنى الكذائي هل هو معنى الصّحيح او الأعم و هذا كما لا يخفى يحتاج الى العلم بانّ العلاقة انّما اعتبرت كذلك و انّ بناء الشّارع في محاوراته استقرّ عند عدم نصب قرينة اخرى على ارادته بحيث كان هذا قرينة عليه من غير حاجة الى نصب قرينة معيّنة اخرى و لكن هذا دعوى العلم به كذلك مجازفة و ليس كالدّعوى المتقدّمة فانّها اقرب الى القبول و المصنّف لم يتعرّض لها مع التفاته اليها مع انّه لو اقتصر عليها كان احسن من العكس‌ فان قلت‌ لا يتوقّف النّزاع على مسلميّته المقدّمة المذكورة عند الطّائفتين بل يمكن النّزاع على عدمها عندهما مع دعواهما إحداهما فاحدهم يدّعى العلم بانّ الاعتبار عند الشّارع كذلك و هذا المعنى الكذائي هو الصّحيح مثلا و الطّائفة الأخرى يمنع ذلك امّا بمنع المقدّمة او بتسليمها و عكس الدّعوى‌ قلت‌ نعم لكنّه ليس هو النّزاع بين الصّحيح و الأعم إذ هما مثبتان فالصّحيح يدّعى الصّحيح و الأعمى الأعم و هذا كما ترى لا يجرى الّا بعد تسليمها المقدّمية نعم لو كان احدهما مثبتا و الأخر النّافي يتمّ على عدم المسلّمية ايضا

[في الصحيح و الأعم:]

قوله: و انت خبير اقول‌ اشار الى بطلان هذا التّصوير و إن كان هو مختار شيخنا المرتضى على ما في التّقريرات و بلحاظ اقتصر المص عليه دون الوجهين الأخيرين و قد عرفت اولويّة الوجه الأوّل من هذا الوجه‌ قوله:

و قد انقدح بما ذكرنا تصوير النّزاع الخ‌ اقول‌ قد يقال بعدم جريان النّزاع على القول المنسوب الى الباقلاني و هو عدم كون التصرّف من الشّارع في المعنى الّا بالتّقييد فاللّفظ باق على ما هو معناه لغة و الشّارع انّما تصرّف في المعنى بالتّقييد و ح فإن كان استعمال الشّارع تلك الألفاظ على المعانى المقيّدة بتعدّد الدّال حتّى يكون اللّفظ مستعملا على نحو الحقيقة فالقولان متساويان في صحّة الاستعمال في كلا المعنيين الصحيح و الأعم و الاستعمال على نحو الحقيقة و لا بدّ ان يقتصر على مقدار الدّال على التّقييد و الرّجوع في القيد الزائد الى الإطلاق و إن كان استعماله‌

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست