responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 268

موارد من الشريعة كما في الميّت اذا كان جنبا فانّه يجرى غسل الميّت عنها و ظاهر بعض الأخبار انّ الحقّ الواحد؟؟؟ مجز عن الحقوق المتعدّدة و امّا نظرا الى اطلاق اللّفظ على ما قيل من انّه لو لا النّص و الإجماع على كفاية غسل واحد من اغسال متعدّدة لحكمنا بذلك من جهة اطلاق لفظ الغسل المدلول عليه بلفظ اغتسل كما في قوله ان كنتم جنبا فاغتسلوا و قوله الحائض تغتسل و هكذا فأنّ الإطلاق حاكم بصحّة الإتيان بالواحد لأنّه يصدق عليه غسل الجنابة و غسل الحيض و هكذا و هذا منع للمقدّمة الثّالثة من المقدّمات‌ قوله: و الالتزام بحدوث الأثر عند وجود كلّ شرط اقول‌ هذا منع للمقدّمة الثّانية و تقريبه انّا نرى بالوجدان انّ الواحد بالشّخص الّذي لا يعقل تعدّده في الخارج كالقتل بتعدّد اسبابه كقولك ان ارتدّ زيد يقتل ان ترك الصلاة يقتل ان قتل واحدا يقتل و لا شك ان بتعدّدها يتعدد الوجوب مع وحدة الواجب و هو القتل فيكون مرجع تعدّد الوجوب الى التّاكيد و كثرة المقتضى للوجوب مثله نقول فيما لو كرّر الأمر بشي‌ء مثل قولك اضرب اضرب اذ الصحيح هنا ايضا التأكيد قوله: و مجرّد الاحتمال لا يجدى‌ اقول‌ قد عرفت ما هو وجها لذلك فيما تقدّم‌ قوله: ان قلت‌ اقول‌ حاصل هذا الوجه انّ الجملة الشّرطيّة لما كانت مستلزمة لاجتماع الحكمين على طبيعة واحدة و هو محال صارت سببا للتصرّف باحد الوجوه المحتملة و حاصل الجواب انّه لم يحتج الى التصرّفات المذكورة بعد امكان كون المراد من الطّبيعة وجوداتها المتغايرة بان يكون المراد بقوله اذا بلت فتوضأ او جدد وضوء و قوله اذا نمت فتوضّأ اوجد وضوء مغايرا لذلك الوجود فيكون متعلّق الوجوب الوجودات المتغايرة فالطّبيعة معروضة للوجوب بوجوداتها المتغايرة قوله: ان قلت نعم‌ اقول‌ هذا اشكال على الجواب المذكور و هو انّ حمل الطّبيعة على وجوداتها المتغايرة خلاف الإطلاق اذ قوله اذا بلت فتوضّأ و اذا نمت فتوضّأ ايجاد الوضوء باىّ وجود كان لا بوجود الأخر المغاير فهذا تقييد للطّبيعة فيدور الأمر بين احد التّصرفين‌ و حاصل الجواب‌ ان هذا التّقييد بقرينيّة الجملة الشرطيّة في كونها سببا لحدوث الجزاء و كان ذلك بيانا للاطلاق فلا اطلاق مع وجود المبيّن فليس التّقييد تصرّفا فانه تصرّف مع تحقّق الإطلاق و تحقّقه انّما يكون معلّقا على عدم البيان و ظهور الجملة كاف في البيانيّة قوله: قلت نعم لو لم يكن ظهور اقول‌ حاصله انّه لما فرضنا ظهور الجملة الشرطيّة في السببيّة التّامّة و شمولها حال الاجتماع كشمولها حال انفراد كل منهما و كان الجزاء قابلا للتعدّد بالوجود كان مقتضى ذلك تعدّد الجزاء و اطلاق الجزاء و كونه الطّبيعة من حيث هى بدون خصوصيّة الوجود بعد ذلك لا وجه له لتحقّق البيان بحسب ظهور الشرط فيكون مقتضى الأصل عدم التّداخل و التّداخل امر خارج عنه يحتاج الى تصرف في الظّاهر باحد من الوجوه السابقة فت‌

[في معنى معرفيّة الأسباب:]

قوله: لا مجرد كون الأسباب الشرعيّة معرفات لا مؤثرات فلا وجه لما نسب‌

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست