responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 267

الشّارع باحدها مط او فيما اذا قصد الأخر فلظهور الحق مقدّمات‌

[المقدمة] الاولى: كون الأسباب مؤثرات‌

بحيث ينتج الحدوث عند الحدوث‌

[المقدمة] الثّانية: السببيّة لحدوث التّكليف تقتضي حدوثه متعدّدا

و ذلك مستلزم لتعدّد المكلّف به‌

[المقدمة] الثالثة: تعدد المكلف به مستلزم لتعدّد الامتثال الّا

اذا ثبت من الخارج خلافه فنتيجة مقدّمات الثّلث عدم التّداخل الّا اذا ثبت الدّليل على خلافه فالقول بالتداخل لا بدّ له من المنع من احدى المقدّمات‌ قوله:

فلا بدّ على القول بالتداخل من التصرّف فيه‌ اقول‌ امّا على القول بعدم التّداخل فلا تصرف لأن الإيجاب انّما يتعلّق بوجود الطّبيعة فيكون المسبّب في كل واحد من الأسباب الطّبيعة بوجودها المغاير لوجودها الأخر و هذا ليس تصرفا في العبارة بل تقييدا بملاحظة ظاهر الجملة الشّرطيّة و سيأتي في كلام المض النّقض و الإبرام فيه‌ قوله:

امّا بالالتزام بعدم دلالتها في هذا الحال الخ‌ اقول‌ تقريبه يمكن من وجوه‌ الاوّل‌ انّ وضع ادوات الشّرط انّما هو لمجرّد التّلازم بين الوجودين و انّما يحمل على عليّة الأوّل للثّاني و انحصارها فيه في صورة الإطلاق الممنوع في المقام اذ الفرض تعدّد الجملة الشّرطيّة و الملازمة و ان كانت لعلاقة لا تدلّ الّا على الثّبوت عند الحدوث و لعدم المانع من ان يكون للشّي‌ء لوازم متعدّدة و للشّي‌ء ملزومات كثيرة الثّاني‌ انّ الأدوات و ان كانت مفادها السببيّة و العلّية الّا ان حملها على هذه غير ممكن لاستلزام اجتماع الأمثال في الطّبيعة الواحدة النوعيّة فيكون ذلك كاشفا عن ان السّببيّة هنا غير مرادة من الأدوات بل تكون مستعملة في مجرّد الثبوت عند الثبوت‌ الثّالث‌ انّ افادتها للسّببيّة و العلّية في الشريعة ممتنعة من جهة عدم كونها علّة من العلل الأربع للحكم لا الفاعلي و لا المادى و لا الصّورى و لا الغائى فتعيّن كونها مستعملة فيها لمطلق الملازمة الرّابع‌ انّا استقرينا و تتبّعنا وجدنا في مورد الاجتماع لم يرد الّا المسبّب الواحد كما في الخيارات و الجنايات و اسباب الوضوء و يكشف هذا عن انّ الأسباب ليس الّا ثبوت الجزاء عند وجوده كل هذه الوجوه راجعة الى منع المقدّمة الأولى من المقدّمات الثّلث‌ قوله: او الالتزام يكون متعلّق الجزاء و ان كان الخ‌ اقول‌ توضيحه ان الجزاء المترتّب على الأسباب المتعدّدة لما كان واحدا صورة و يلزم اجتماع الأمثال استكشفنا من ذلك تغايره بحسب الحقيقة تغاير الأغسال مع انّها واحدة بحسب الصّورة و ان شئت قلت ان التّغاير بين موضوعات الأحكام في الشّريعة قد يكون حقيقيا و قد يكون اعتباريا و اضافيّا كالأداء و القضاء و الصّلاة الاستيجاري بل الوجوب و النّدب فاذا كان الاعتبار و الإضافة اسبابا للتّغاير فصيرورته متغايرا بحسب الأسباب اوضح في الطّبيعة بلحاظ الاستناد و الإضافة الى سبب خاص مغايرة للطّبيعة المضافة و المستند الى سبب آخر و يكفى‌ في مقام الامتثال الإتيان بواحد من الطّبيعة مع قصد الجميع و ذلك امّا نظرا الى انّ الاكتفاء كذلك ورد في‌

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست