responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 255

الثّبوت اذ مفاد تاثير الشّرط و جعل الشّرط مؤثرا كما هو مفاد القضيّة ليس الّا تعليق الحكم و الحكم بوجود الحكم عند وجوده و بعد فرض امكان النّيابة و وقوعه في الشريعة لا دليل على نفيها اذ ليس النّافى الّا الشّرط و هو غير قابل لأنّ مفاده انّما هو التّعليق و على هذا لا يرد عليه ما اورده المض دام ظلّه بقوله و ان كان ابداء احتمال وقوعه فمجرّد الاحتمال لا يضرّه ما لم يكن بحسب القواعد اللّفظيّة راجحا او مساويا و ليس فيما افاده ما يثبت ذلك و لا يخفى انّه بعد ما حصر المعنى المستفاد من الشّرط في التّعليق باتيان كلمة انّما منع افادة الانتفاء عند الانتفاء من اللّفظ ثمّ تمّم المقال ببيان الإمكان و الوقوع فافهم جيّدا فانّه ربّما يورد على السيّد ايضا اشكالان آخران مدفوعان عنه بادنى تامّل في كلامه‌ قوله: و الجواب انّه ان كان الخ‌ اقول‌ توضيح الجواب انّا ندّعى انّ ظاهر تعليق الحكم على الشرط هو الانتفاء عند الانتفاء و الاستظهار كذلك من اللّفظ لا يضرّه احتمال عدم انحصار العلّة اذ الاحتمال لا يضرّه بالظّهور المستفاد من اللّفظ

[استدراك:]

نعم‌ انّما يضرّ في مقام الاستدلال بالبرهان كما هو ظاهر و لذا لا يشك احد في حمل الألفاظ على معانيها الحقيقية مع قيام احتمال المجاز فمجرّد الاحتمال غير قادح في الأخذ بالظّواهر قوله: و ان كان بصدد احتمال وقوعه فمجرّد الاحتمال‌ اقول‌ يمكن ان يقال ان مراد السيّد انّه اذا كان في كثير من الموارد بل موارد لا يحصى قيام الشرط مقام آخر لم يحصل لنا مع ذلك العلم بالمفهوم بمجرد الشّرط فيكون ذلك من قبيل المجاز المش المساوى احتماله لأحتمال الحقيقة الّذي بعد يصير سببا لاجمال اللّفظ كما قال به المعالم في مسئلة صيغة الأمر و افادتها الوجوب وضعا مع كثرة استعماله في الندب فت‌ قوله:

و لا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن تحصّنا اقول‌ وجه الاستدلال انّه لو كان للشّرط مفهوم لكان هو جواز الإكراه و اباحته اذا لم يردن التحصّن و الحال انّ حملها على البغاء غير مرخوص فيه اتفاقا و ملخّص الجواب عنه بان الشّرط سيق لبيان تحقق الموضوع اذ الإكراه لا يتحقّق‌ [2] الإكراه و مثل هذا الشّرط الّذي سيق لتحقّق الموضوع ليس له مفهوم لاختلاف المفهوم و المنطوق في وجود الموضوع و عدمه و هذا قرينة على عدم سوق الشرطيّة هنا للمفهوم و الاستعمال كذلك لا يدلّ على عدم ثبوت المفهوم للقضايا الشّرطيّة الخالية عن تلك القرينة لأنّ الاستعمال اعم من الحقيقة و لا ينبغى توهّم صدق المفهوم هنا و لو بواسطة انتفاء الموضوع لصدق عدم حرمة الإكراه فيما اذا لم يكن الإكراه متحقّقا لعدم المعنى لحرمته مع امتناعه و ذلك لأنّ الإكراه الممتنع تحقّقه لا يكاد يوصف بحكم من الإباحة و الحرمة اصلا بلا فرق بينهما و انتفاء الحرمة عبارة اخرى عن الإباحة و التّرخيص لامتناع عدم شي‌ء من الأحكام في الموضوع الواقعى الموجود في المعيّن‌ قوله: الأوّل ان المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم‌ اقول‌ لا ينبغى التأمّل في انّ المفهوم هو الحكم بانتفاء الحكم المذكور في القضيّة عن الموضوع‌


[2] الّا مع ارادتهنّ التحصّن اذ مع ارادتهنّ الزّنا لا يتحقّق‌

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست