و ليس على نحو يكون الإطلاق معيّنا لأحدها كما هو الحال في الوجوب اذ المحتاج الى المعيّن و القرينة غير النّفسى العينى التّعيني
[الوجه] الثّالث: انّه لا ينكر الدّلالة بحسب الإطلاق
الّا انّه نادر التحقّق و غير نافع للقول بالمفهوم الّذي مقصوده ثبوت الانتفاء عند الانتفاء مط الّا عند قيام القرينة على الخلاف
[الوجه] الرّابع: انّ اطلاق اللّفظ مثلا انّما يبيّن
نحوا من انحاء معنى مدخوله فلا بدّ ان يكون المدلول له انحاء يدلّ على اصله اللّفظ و على نحو من انحائه الإطلاق و ذلك مثل الوجوب صحيح اذ له انحاء و اطلاق اللّفظ الدالّ عليه يعيّن نحوا منه بخلاف ما نحن فيه اذ حقيقة الشّرط معنى واحد لا يوجد وحدته و تعدّده تفاوتا في اصل معناه فمعناه في جميع التّقادير واحد فليس له انحاء بدليّة احدها الإطلاق كالوجوب و في الأخير ما لا يخفى اذ الإطلاق كما يبيّن الأنحاء يبيّن الحالات فالمعنى الواحد يكون حالات و يبيّن بعضها الإطلاق و يظهر لك الحال فيما قدّمنا من تحريره فت جيّدا حيث انّ الثّاني و الرّابع من الجوابين بينهما منافرة واضحة قوله: ففيه ان التعيّن ليس في الشّرط الخاقول لا يخفى عليك انّ الشّرط المذكور تأثيره في الجزاء قد يكون مع شيء آخر بان يكون المجموع مؤثّرا فيه و قد يكون تاثيره بنحو العلّة التّامة و ذلك ايضا يختلف بحسب بدليّة شيء آخر عنه و عدمه غاية الأمر هنا امر مشترك بين الجميع و هو السببيّة في الجملة كما انّ حقيقة الوجوب القدر المشترك لا يكون مختلفا باختلاف انحاء الوجوب و لذا يكون حقيقة في الجميع و الّا فالجميع لازم اتيانه في الخارج و كون البدل عنه او عدم البدل لا يؤثر في حقيقة الوجوب فت
[تنبيه:]
ثم اعلم انّه قد يستدلّ بالمفهوم بالأصل و هو على فرض تماميّته لا يثبت المفهوم للّفظ غايته انّه يدلّ على انتفاء الحكم مع انتفاء الشّرط و تظهر الثّمرة فيما لو دلّ دليل على خلاف المفهوم فلا يعارضه الأصل بخلاف المفهوم على القول به و كيف كان يقرب الأصل و توضيحه انّ ظاهر القضيّة الشرطيّة تاثير الشّرط [4] فلو كان الجزاء موجودا لا بدّ من وجود سبب آخر له لمحاليّة وجود المعلول بدون وجود علّة له و لو كان المعلول مطابقا للاصل و لم يكن محتاجا ثبوته الى علّة كان ذلك مستلزما لتحقّقه بدون تاثير الشّرط فيه و هو خلاف ما نطق به الجملة الشّرطيّة فاذا ثبت احتياجه في الوجود الى العلّة مع انتفاء العلّة المذكورة في القضيّة و شككنا في وجود علّة اخرى الأصل عدمها فينتفى المعلول اى الجزاء لانتفاء العلّة المذكورة بالعلم و العلة المحتملة بالأصل و الكلام هنا في صحّة هذا الأصل حيث انّ اصالة عدم علّة اخرى للجزاء او عدم وجودها لا يترتّب عليها انتفاء الحكم لأن هذا الترتّب عقلى لا شرعى و ان كان نفس الجزاء حكما شرعيّا نعم ربّما يكون نفس انتفاء الجزاء مطابقا للاصل الجارى فيه و لكنّه ليس كليّا فتأمّل جيدا قوله: احدها ما غرى الى السيّد من انّ تاثير الشّرطاقول لا يخفى ان مراد السيّد ره انّ المستفاد من الجملة الشرطيّة ليس الّا الثّبوت عند
[4] فى الجزاء لكن الجزاء معلولا له فاذا فرض انتفاء الشّرط