responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 220

البعض سقط التحريم عن الأخر قوله: السّادس انّه ربّما يؤخذ الخ‌ اقول‌ قد تقدّم انّ متعلّق الأمر و النهى قد يكون شيئا واحدا بلحاظ جهتين كامنتين فيه كقوله صلّ في الدّار المغصوبة من جهة كونها صلاة و لا تصل فيه من جهة كونها غصبا و قد يكون طبيعتين متلازمتين كقولك اكرم النّاطق و لا تكرم الضّاحك اذ هما متلازمتان بحسب مبدا الاشتقاق و ان شئت؟؟؟ سمّهما متساويين باعتبار نفس المشتق و التّكليف في كليهما ممتنع لعدم القدرة للمكلّف على الامتثال الّا انّ هذا سبب للامتناع سوى ما هو سبب بلحاظ اجتماع الأمر و النّهى عن لزوم اجتماع الضدّين اذ هو في نفسه محال و لما كان المقصود ثبوت هذه الغائلة و لا ثبوتها كان الجميع من هذه الجهة محلّا للنّزاع ان كان ممتنعا او جائزا من غير هذه الجهة فاعتبار المندوحة و القدرة في التّكليف لا دخل له بما هو جهة البحث و مورد الكلام لكن الجماعة لما ارادوا تفريع الثّمرة على النّزاع فرضوا المسألة في مورد اذا قلنا بالجواز كان يترتّب الثّمرة و ليس الّا فيما اذا كان التّكليف جائزا من جميع الجهات و كان الأشكال من جهة هذه الغائلة فقط و لذا اخرجوا صور الامتناع من غير هذه الجهة و محضوا الكلام فيما اذا كانت الغائلة خصوص هذه و لعلّه من هذه الجهة اخرجوا موضع النهى في العبادات الذي كان النّهى متعلّقا بفرد ما هو المأمور به اذ كان ذلك من جهة اجتماع الأمرى الّذي لا شبهة عندهم في امتناعه و حرّر و النّزاع فيما كان الاجتماع من جهة المأمور و تبعهم المض في اعتبار قيد المندوحة في محلّ النّزاع في الفوائد ايضا قوله:

و اخرى انّ القول بالجواز الخ‌ اقول‌ غرضه انّ النّزاع لم يكن واردا في موضوع واحد و انّه على القول بالطّبيعة يجوز و على القول بالامتناع لا يجوز و حاصل الدّفع انّ كلى القولين آت على كلا القولين امّا على القول بالطّبيعة سواء كان المراد طبيعة الوجود او طبيعة متعلّقه فلانّ الطّبيعة المأمور بها و المنهى عنها و إن كانت متعدّدة الّا انّهما متّحدتان وجودا خارجا و حقيقة الطّلب المتعلّق بالطّبيعة لا محالة سارية الى الفرد الّذي هو عين الطّبيعة في الخارج فمال الأمر و النّهى الى الشّى‌ء الواحد الشّخصى و هو باطل و امّا على القول بالفرد فلانّ الفرد الموجود في الخارج موجه بوجهين فيكون هنا موجودان بوجود واحد و لا يضرّ الأمر بلحاظ جهة و النّهى عنه بلحاظ اخرى و وحدة الوجود لا يضرّ مع تعدّد الوجهين‌ قوله: فان تعدّد الوجه ان كان الخ‌ اقول‌ لا ينبغى التأمّل في امتناع توجه الأمر و النّهى الى شخص واحد اذا فرض كون الحرمة تعيينا على ما هو الفرض حيث جوزنا الاجتماع في النّهى التّخييري و ذلك لبداهة انّ الموضوع الملحوظ المنهى عنه شخصا لا يكاد يتعلّق به الأمر للمناقضة الواضحة و بعبارة اخرى الأمر الحكيم اذا لاحظ موضوعا خاصّا نهى عنه تعيينا لا يتمكّن من طلبه هذا الموضوع بوجه و لو تخييرا و الأمر اذا تعلق بالأفراد يكون كل فرد فرد

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست