responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 219

فح ان كان الأمر متعلّقا به بشرط الانفراد كان المتعلّقان مختلفين حيث انّه متعلّق النّهى بشرط شي‌ء و متعلّق الأمر بشرط لا و ان كان مرجعه الى النّهى عن الذّات غاية الأمر انّ المفسدة فيه ملزمة حال وجود الأخر يكون متّحدا متعلّقه مع متعلّق الأمر و يكون من امثلة اجتماع النّهى التّخييري مع الأمر قوله: و دعوى الانصراف الخ‌ اقول‌ اشارة الى ما نقلناه عن الفصول و لا يخفى عليك ان مراده من هذه الدّعوى الانصراف في نفس الطّبيعة و ما ذكره المض من الاستدراك هو اطلاق الصّيغة او المادّة بمقدّمات الحكمة الغير الجارية هنا لأنّ في المقام قرينة عقليّة على التّعميم و هى عموميّة الملاك و غيره و هذه ممّا يصحّ ان يعتمد عليه المتكلّم فيكون ناصبا للقرينة فت‌ قوله: و كذا النّهى‌ اقول‌ اى تخييرا قوله: فصلّى فيهما مع مجالستهم‌ اقول‌ اى مع مجالستهم حال الصّلاة و التّصرف في الدّار و ذلك لأنّه اذا كانت المجالسة مع الأغيار حاصلة قبل الصّلاة تعيّن حرمة التّصرف في الدّار لأنّه يمتنع ح تحقّق الإطاعة مع احد الأفراد التّخييرى و اذا تعذّر احد الأبدال في مقام الإطاعة تعيّن الأخر فيكون حرمة التّصرف بعد المجالسة تعيينيّا لا تخييريّا و لا كذلك لو كان الإتيان بهما مجتمعا فانّه ح خالف الحرام التّخييري لا التّعيينى و لعلّ الأمر كذلك في الواجب الكفائي فت و لا يخفى عليك ان المتّصف بالحرام التّخييري كلا منهما و ان انفك عن المبدل الأخر كما انّ المتّصف بالوجوب كذلك فيكون اجتماع الصّلاة في الدّار من باب الاجتماع و لو لم يجلس مع الأغيار و صحّة هذا الاجتماع ممّا لا يكاد يخفى على احد و يكشف عن ذلك صحّة الأمر بكلّ واحد منهما تخييرا مع انّ النّهى عنهما تخييرا كذلك بداهة صحّة التّكليف بقولك افعل احدهما و لا تفعل احدهما مع وحدة متعلّقهما شخصا فضلا فيما اتّحدا في المصداق كما هو متعلّق بالبحث و ان فرض الصّلاة في الدار في حال المجالسة فلا ضرر في البين ايضا و ان كان خارجا عن امثلة الباب لعدم اتّحاد مصداق الأمر الّا مع احد الأطراف فان شئت قلت انّ المنهى عنه هو الجمع الغير المتّحد مع كون من اكوان الصّلاة فاذا كان فرض الاجتماع ايضا فهو من افراد الحرام التّعيينى مع الواجب التّخييري نعم في صورة تقدّم المجالسة لما اتّصف البدل بالحرمة التّعيينيّة لا محاله امتنع اجتماعه مع الأمر فاجتماع الحرام التّخييري مع الواجب كذلك ممّا لا اشكال فيه بل هو من الوجدانيّات لما عرفت من صحّة قولك لا تاخذ كلاهما و خذ احدهما و يمكن القول ايضا بجواز اجتماع الوجوب التّعيينى مع الحرمة التّخييري لما عرفت انّ النّهى التّخييري مرجعه الى النّهى عن الجمع المجتمع مع الأمر التّعيينى بالواحد المعيّن منهما الممكن امتثالهما بلا ضير اصلا نعم النّهى التّعيينى لا يجتمع مع الأمر التّخييرى و كذا لا ينبغى الأشكال في اجتماع الوجوب و الحرمة الكفائيان ضرورة صحّة ايجاب النفر على الجميع كفاية و النّهى عنه كذلك و مرجعه الى ايجابه على البعض و النهى عنه على البعض فيحرم عليهم جميعا كما انّه يجب عليهم جميعا فاذا قام به البعض سقط الوجوب عن الأخر كما انه اذا لم يرتكبه‌

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست