responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 214

الاستغراق الأفرادى الزّمان بحيث ينحلّ الى احكام متعدّدة كان لكلّ منها موافقة و مخالفة او انّه حكم واحد استمرارى؟؟؟ و لو كان على النّحو الأوّل لكان مخالفة الحرام في فرد لا يضرّ بالتمسّك به لفرد آخر كما في الاستغراق الزّماني مثل قوله لا تكرم زيدا في كلّ يوم و المخالفة في يوم لا يضرّ بالتّمسك به في يوم آخر و لو كان على النحو الثّاني لا يجوز التمسّك به بل لا بدّ من دليل آخر كما في نحو لا تكرم زيدا دائما ابدا و لا يبعد كون دلالة النّهى على ترك الأفراد على النّحو الأوّل كما اجابوا بذلك من استدلال من استدلّ بعدم افادته الدّوام حيث استدلّ على انّه لو كان للدّوام لما تحقّق الامتثال الّا بعد مضى تمام العمر مع انّ الظّاهر تحقّقه قبله‌ قوله: و لو كان اطلاق المتعلّق‌ اقول‌ في تحقّق الإطلاق في متعلّق النّهى بالنّسبة الى المخالفة و عدمها تامّل واضح من حيث الدّور اللّهم الّا ان يلاحظ بالنّسبة الى نفس الإتيان و عدمه مع قطع النظر عن المخالفة فت جيّدا

[في اجتماع الأمر و النهي:]

قوله: قدّه الأوّل المراد بالواحد اقول‌ الكلام في مسئلة اجتماع الأمر و النهى فيما اذا كان الأمر منعا لها [2] بطبيعة اخرى مغايرة لها بحسب المفهوم و لكنّهما يجتمعان في بعض المصاديق فذلك المصداق سواء كان صنفا او نوعا محتمل الصّدق في الخارج على المتعدّد كالحركة و السّكون الكليّتين المعنونين بالصّلاتيّة و الغصبيّة او شخصا جزئيّا في الخارج هو المجتمع من العنوانين و هو المراد بالواحد بلا فرق بين كليّته و جزئيّته و العنوانان المتغايران بحسب المفهوم المجتمع في بعض المصاديق لا محاله لا يكونان متباينين لفرض الاجتماع و قد اشترطوا في المقام ان يكونا ممّا يمكن امتثالهما في الخارج فيخرج صورة ما اذا كانا متساويين بحسب المصداق او متلازمين في الوجود لعدم امكان امتثالهما كذلك و خرج على هذا ايضا صورة ما اذا كان بينهما عموم مطلق و لكن النّهى كان عاما و كان تعلّق الأمر بمفهوم مغاير متّحد مع بعض المصاديق كما اذا قال لا تغصب و صل في مكان المغصوب لما عرفت من عدم الامتثال فبقى صورتان و هو ما اذا كان بينهما عموم من وجه او عموم مطلق كان العام هو الأمر و النّهى متعلّقا بمفهوم مغاير متحد الوجود في الخارج مع بعض افراده كقولك صلّ و لا تغصب في حال صلاتك فيحصل ممّا ذكرنا انّه لا اشكال في الأمر بطبيعة و النّهى عن طبيعة اخرى متباينين في الوجود و كذلك لا اشكال فيما اذا كان متعلّق الأمر و متعلّق النّهى متباينين و ان اجتمعهما عنوان واحد كالسّجود فيجوز الأمر به مقيّدا بكونه للّه و النّهى عنه مقيّدا بكونه للصّنم فلا يضرّ ح كونهما مصداقا لمفهوم السّجود بعد فرض تباينهما بحسب الوجود في الخارج و لعلّ مراد من صرح بانّ الواحد بالجنس يجوز تعلق الأمر و النّهى به ذلك بان يكون مراده تعلّق النهى به مقيّدا بقيد و كذلك تعلّق الأمر به مقيّدا بقيد آخر كان القيدان متباينان بحسب الوجود فت جيّدا فت جيّدا نعم لو لم نعتبر قيد المندوحة و التمكن من الامتثال في المقام و ان كان معتبرا في فعليّة التّكليف على ما سيأتي كان محل النّزاع عامّا لما اذا كان عنوانان بهما يتوجّه الأمر و النهى الى شي‌ء واحد بلا فرق في ذلك بين ان يكون بينهما عموم و خصوص من وجه او كان بينهما عموم و خصوص مطلق مع تغاير


[2] بطبيعة و النّهى متعلّقا

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست