responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 181

ذلك الوصف انّما هو من باب تعريف المقدّمة الواجبة و هى تلك المقدّمة الخاصّة به فيكون ذلك الوصف معرفا لا قيدا مأخوذا في موضوع الوجوب المقدّمى انتهى‌ اقول‌ ما ذكره مع الإغماض عمّا فيه و إن كان لا يابى عنه كلامه في بعض الموارد الّا انّ بعض كلماته في مبحث الضّد ينادى بالتّقييد حيث قال في ضمن بعض كلماته في هذا المبحث اذ المطلوب بالنّهى الغيري المتعلّق بالقيد عندنا الترك المقيد بالتوصّل به لا المطلق الخ و هكذا ساير كلماته الصّريحة في ذلك فت جيّدا و تلخيص المقال‌ ان الترتّب لا يكاد يكون شرطا للوجوب و الطّاب كما صرّح به و ان تصوّرنا عدم التّلازم بين المقدّمة و ذيها في الاشتراط و الإطلاق لأنّ الاشتراط هنا يستلزم اتّصاف المقدّمة بالوجوب بعد وجودها لأنّ الاشتراط بوجود ذى المقدّمة و لا يكاد يوجد الّا مع وجود المقدّمة فيكون طلبها بعد وجودها طابا لتحصيل الحاصل و هو باطل و كذلك لا يكاد يكون شرطا للذّات بعنوان المقدميّة بمعنى ان يكون المقدمة بوصف المقدميّة يتوقّف على الترتّب و حصول ذى المقدّمة لبداهة انّ ترتّبه و وجوده في الخارج لا يكون قيدا لمقدمتها بذلك‌ [2] لعدم كونه مقدّمة لنفسه فالمعنون بعنوان المقدميّة ليس الّا الذّات و ان كان الأمر كذلك لزم توقّف الشّى‌ء على نفسه و هو باطل بالضّرورة و كذلك ليس قيد الذّات المقدّمة من حيث هى هى بلا لحاظ عنوان لوضوح انّ وجود ذى المقدّمة ليس من اجزاء العلّة لذات المقدّمة و ذلك ايضا ممّا لا ينبغى الأشكال فيه‌ فان قلت‌ انّه قيد للذّات شرعا كالوضوء للصّلاة حيث انّ ذات الصّلاة ممّا لا يتوقّف في الخارج على الوضوء الّا انّه بنظر الشّرع كذلك‌ قلت‌ دخل ذلك في الذّات ليس بنظر الشّرع بل انّما هو بنظر العقل كما صرّح به في كتابه و الّا فلا بدّ من التماس دليل شرعى في ذلك‌ فان قلت‌ نعم ليس الشّارع قيده به بل العقل يقيده بذلك نظرا الى طلب الشّارع حيث يرى ان مطلوبيّة كذلك اى للغير انّما يكون مع ترتّب الغير دون ما لا يترتّب‌ قلت‌ كونها مطلوبة للشّارع ليس الّا بلحاظ المقدميّة و كونها ممّا يتوقّف عليها وجود ذى المقدّمة و مع وجود هذا المناط و هذا الوصف كيف يعقل ان يكون الواجب اخصّ و الحاصل انّ العلّة و هو المناط مع وجوده في جميع الأصناف و الأشخاص كيف يكون الوجوب على البعض الّا مع فرض عدم تحقق المناط فلا بدّ ان يكون ح لانتفاء وصف المقدّمية و هو يرجع الى الشّق المتقدم كما هو واضح نعم هنا وجه آخر و هو جعل الوصف معرفا لا قيدا كما سبق التّنبيه اليه و هو ايضا غير مراد له كما هو ظاهر كلامه بل نصّه‌ قوله: و قد استدلّ صاحب الفصول‌ اقول‌ و قد اختار هذا القول بعض الفحول من المعاصرين و جعل ذلك بعض المحقّقين في حاشيته على المعالم من محتملات كلام صاحب المعالم و يستدلّ له بوجوه‌ الاوّل‌ ما ذكره في الفصول بانّ مطلوبيّة شي‌ء للغير يقتضى مطلوبيّة ما يترتّب ذلك الغير عليه دون غيره لما عرفت من انّ المطلوب فيه المقيّد من حيث كونه مقيّدا و هذا لا يتحقّق بدون القيد الّذي هو فعل الغير و قال في بعض كلماته ان وجوب المقدّمة


[2] الوصف‌

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست