responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 179

يكون متّصفا بالوجوب الغيري فلا بدّ ان يلتزم بمقالة المشهور نعم‌ يتمّ ما ذكره في الواجبات التّوليديّة في خصوص العلّة التّامّة البسيطة دون المركّبة و المقيّدة فت جيّدا

[في الوجوه المبطلة للمقدمة الموصلة:]

قوله: و هى لا يكاد يتّصف بالوجوب لعدم كونها بالاختيار اقول‌ فيه ما سيجي‌ء منه و منا في مبحث القطع‌ قوله: و لأنّه لو كان معتبرا فيه‌ اقول‌ هذا هو الوجه الثّالث لما يستدلّ به على المختار و حاصله انّه لا شبهة في انّه اذا اتى بالمقدّمة و بعد لم يأت بذيها يسقط الأمر بالمقدّمة لظهور انّه لا يكلّف ح بالإتيان بما اتى به و يكون حاله كحال ما اذا لم يكن هذه بمقدّمة اصلا و سقوط الطلب و الأمر امّا بالعصيان المعلوم انّ مقامنا ليس منه و امّا بارتفاع الموضوع المقطوع انّ الأمر ليس كذلك فلا بدّ ان يكون بالموافقة و هو المطلوب‌ و يمكن ان يقال‌ انّ الأمر هنا بالمقدّمة باق فعلا حيث انّ المقدّمة مقيّدة بالإيصال و ترتّب ذى المقدّمة عليها و بقاء الأمر ليس مستلزما للاتيان بما اتى به بل للاتيان بقيده كما انّ الأمر بالصلاة فيما اتى ببعض اجزائها باق الّا انّ بقائه لا يقتضي الإتيان بها من اوّلها بل انّما يمتثل بتتميمها فهاهنا ايضا نقول الأمر بالمقدّمة بعد الإتيان بذاتها باق لم يمتثل بعد الّا انّه يقتضى الإتيان بقيده فقط لا ايجادها من راسها فقولك انّ الأمر بالمقدّمة ساقط إن كان المراد انّه ليس اللّازم الإتيان من راس فتمام الّا ان ذلك لا يقتضى سقوط الأمر بالمقدّمة و ان كان المراد انّ ما اتى به ذات الواجب بحيث لا يوجب ترتّب ذى المقدّمة عليها فهذا غير مسلم بل الأمر بالمقدّمة يقتضى الإتيان بها بوصف ايصالها الى ذى المقدّمة فت‌ و هنا وجه آخر لتقريب عدم دخل ترتّب ذى المقدّمة في المقدّمة توضيحه انّ العقل اذا راى مطلوبيّة ذى المقدّمة و انّه ممّا يتوقّف على المقدّمة يحكم بمطلوبيّة المقدّمة [2] انّما نشأ من مطلوبيّة وجود ذيها في الخارج فوجود ذيها بلحاظ كونه مطلوبا علّة لمطلوبيّتها فموضوع المطلوبيّة انّما هو نفس المقدّمة و وجود ذيها في الخارج بلحاظ مطلوبيّته انّما هو علّة لوجوبها لا انّه قيد فيها كما لا يخفى‌ و الفرق‌ بينه و بين التّقريب السّابق انّ التّقريب السّابق انّما يثبت انّ ترتّب ذى المقدّمة ليس اثرا للمقدّمة و في هذا التّقريب نقول بانّ متعلّق الوجوب بحسب حكم العقل هو نفس المقدّمة بلا دخل خصوصيّة الوصول و الترتّب فيه و لقد اشار الى ما ذكرنا في الفصول في مبحث الضّد حيث قال لا يقال لا نسلّم وحدة المتعلّق في ذلك لأنّ المطلوب بالأمر نفس الفعل و المطلوب بالنّهى التوصّل الى الواجب بالتّرك لا نفس التّرك و هذا معنى مطلوبيّة المقدّمة للتوصّل فان المطلوب ليس نفسها بل التوصّل بها غاية ما في الباب ان يكون تسميته نهيا عن الضّد توسّعا و لا باس بالتزامه‌ لأنا نقول‌ مطلوبيّة التوصّل يوجب مطلوبيّة نفس المقدّمة لأنّها مقدّمة له و لا سبيل الى ان يجعل المطلوب ح التوصّل الى التوصّل دون نفس المقدّمة للزوم التّسلسل و مع ذلك لا يجدى لأنّ التوصّلات الغير المتناهية اذا اخذت باسرها كانت مستندة الى نفس المقدّمة فيلزم مطلوبيّتها لها لهذا و التّحقيق انّ مطلوبيّة الشّي‌ء يستلزم مطلوبيّة ما يتوقّف عليه من نفس المقدّمات و امّا التوصّل الى الواجب فهو عند التّحقيق راجع الى فعل الواجب‌


[2] فحكم العقل؟؟؟ بالمطلوبيّة المقدّمة

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست