responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 158

المكلّف و ذلك يستلزم كون الوجوب المطلق بعد ثبوته منوطا باختيار المكلّف اذ بعد له ان لا ياتي بمنشإ الانتزاع فلا يتعلّق به الوجوب‌ فان قلت‌ اذا كان المكلّف حاضرا في اوّل الوقت يكون الصّلاة الواجبة عليه التّمام معيّنا و مع ذلك كان له السّفر و يسقط بذلك الواجب‌ قلت‌ و لكنّه لم يسقط بلا بدل اذ القصر بدل عنه فله اختيار البدل باختيار الموضوع و المكلّف في جميع الأوقات مخيّر بين ان يكون حاضرا فيتمّ او مسافرا فيقصر فان قلت‌ ما تقول في الصّوم حيث يكون الحاضر مكلّفا به و مع ذلك له ان يسافر قبل الزّوال فيسقط قلت‌ نعم لكن طرف التّخيير هنا فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ فكان المكلّف مخيّر بين ان يكون حاضرا فيصوم او مسافرا فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ نعم‌ لو علم بعدم تمكّنه من القضاء اصلا تلتزم بوجوب الصوم عليه ح‌

[في الواجب المعلق و ما له من الأقسام:]

و توضيح المطلب‌ و ترسيم الشقوق و إن كان بعضها خارجا عن الواجب المعلّق انّ الأمر الانتزاعي قد يكون منشأ انتزاعه امرا مقدورا للمكلّف و قد يكون امرا غير مقدور له و على كلا التّقديرين قد يكون الواجب مقيّدا بمنشإ الانتزاع و قد لا يكون فالصّور اربع‌

[القسم‌] الاوّل: ان يكون الأمر الانتزاعي منتزعا من‌

غير المقدور مع تقييد الواجب به كان يطلب منه الإكرام المقيّد بيوم الجمعة في يوم الأحد بحيث لو كان ممن يبقى اليه كان الوجوب من يوم الأحد ثابتا مطلقا فعليّا بحيث يسرى الوجوب الى ساير المقدّمات و هذا مورد الأشكال المتقدّم‌

و [القسم‌] الثّاني: ان لا يكون الواجب مقيّدا به مثل ان‌

يطلب في المثال المتقدّم مطلق الإكرام على تقدير كونه باقيا الى يوم الجمعة و هذا القسم ليس من الواجب المعلّق و لا اشكال فيه‌

[القسم‌] الثّالث: ان يكون الأمر الانتزاعي منتزعا من المقدور

مع تقييد الواجب به و هذا هو المقصود لصاحب الفصول حيث ينتج مراده من الأمر بالمهم في صورة عدم الإتيان بالأهم‌

و [القسم‌] الرابع: هذا الفرض مع عدم تقييد الواجب‌

و هذا ايضا يرد عليه بعض الأشكال و هو لزوم كون الواجب منوطا باختيار المكلّف و جائزا تركه لا الى بدل و ذلك مناف للوجوب و توضيحه انّ منشأ الانتزاع في فرض تحقّقه بعد ذلك بحيث يكون شرط التّكليف و هو الأمر الانتزاعي محقّقا لا يكاد يخرج عن المقدوريّة بل هو باق عليها كما انّ العلم بثبوت فعل من زيد في الخارج لا يجعل كونه خارجا عن قدرة زيد في الخارج بل هو قادر على الفعل و التّرك قبل تحقّقه في الخارج و لذا يصحّ التّكليف به فعلا و تركا فالمكلف اذا كان قادرا على منشإ الانتزاع كان قادرا على الأمر الانتزاعي لأنّ القدرة به انّما هو القدرة على المنشأ فله ان يوجد بايجاد المنشأ و ان لا يوجد فعند ذلك له ترك الواجب بلا بدل و بعبارة اخرى لو كان شرط الوجوب منتزعا من الوجود الواقعى للمقدور و قد علمنا بوجوده واقعا فلا محاله يكون شرط الوجوب محقّقا و الواجب عليه يكون واجبا مط و نقول ح انّ المنشأ ح لا يكون خارجا عن اختيار المكلّف بالضّرورة بل هو مختار قادر بالنّسبة اليه فعلا و تركا و ليس الواجب على المكلّف في ان ياتى بذلك المنشأ لفرض عدم كونه مقدّمة للواجب فله ان ياتي به و ان لا ياتى فان لم يات به خرج عن مورد التّكليف‌

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست