responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 157

وجود المقدّمات غاية الأمر انّه يتوقّف على ايجاد المقدّمات نعم لو كان زمان المضروب فيه الفعل بمقداره دون ساير المقدمات فالمقدّمات يجب الإتيان بها بحكم العقل قبل الزّمان و الواجب مشروط به كما سيأتي في تقريب الأشكال الأتي انش‌ قولك‌ يلزم التّكليف بما لا يطاق‌ قلنا ليس التّكليف مقيّدا بعدم المقدّمة حتّى يلزم التّالي بل ذات الفعل من الأمور الاختياريّة الممكنة و لو باتيان المقدّمات فت جيّدا هذا مع وضوح فساد جعل ذلك من قبيل المعلّق حيث ان المقدّمة المعلّقة عليها ممّا لم يكن يسرى اليها الوجوب على ما ذكره و لو كان تلك الواجبات كذلك يلزم خروج الواجب المنجز عن وجوبه و كون الوجوب منوطا بارادة المكلّف و مشيّته و هذا باطل جدّا و من غرائب الإفادات فت‌ ثم‌ انّه التزم فيما اجاب عن الأشكال الثّاني بالشّرط الانتزاعي و يمكن المناقشة فيه بانّ الموجب للمصلحة في الفعل هو الزّمان المقيّد به الفعل فالوصف الانتزاعي هنا لا معنى لشرطيّته اذ ليس ممّا يتفاوت به حسن الفعل و قبحه مع ملاحظة قيديّة الزّمان‌ نعم‌ لو لم يقيّد الفعل بنفس الزّمان الّذي هو منشأ الانتزاع يمكن القول بصحّته‌ و اعلم‌ انّ هذا الوصف الانتزاعي اى كونه ممّن يبلغ الزّمن اللّاحق في الحقيقة من شرائط التّكليف الّتى اعتبر الإطلاق و الاشتراط بالنّسبة الى ما سواها و ذلك من جهة انّ من لم يبلغ الزّمن اللّاحق ليس ممّن يقدر على الفعل فيه و القدرة على الفعل و جعل الواجب بالنّسبة اليه مشروطا خروج عمّا جرى عليه من الاصطلاح و ايضا ليس القدرة اللّازمة الّا القدرة على الفعل في زمان يجب الإتيان به و هو ثابت بعد البلوغ و لا عبرة بعنوان آخر غيره كان موجودا او لم يكن لبداهة ان كونه ممّن يبلغ ليس اعتباره الّا من جهة عدم لزوم التّكليف بالمحال كما تقدّم في نفس السّؤال و بعد تحقّق القدرة على الفعل في ذلك الزّمان لا وجه لاعتبار شرط آخر كان موجودا و ان لم يبلغ كان وجه فساد التّكليف ايضا امر آخر لانتفاء ذاك العنوان فت جيّدا و ايضا انّه جعل الأمر الانتزاعي قيدا للوجوب و منشؤه قيدا للواجب و هما كما ترى ممّا لا يجتمعان لأن دحل الأمر الانتزاعي انّما يناسب كون منشأ الانتزاع ممّا له دخل و مصلحة في الجعل و جعل المنشأ قيدا للواجب دون الوجوب انّما يناسب اطلاق الجعل و عدم اشتراطه بشي‌ء اصلا كما هو ظاهر ثمّ اعلم‌ انّه قال في الفصول و اعلم انّه كما يصحّ ان يكون وجوب الواجب على تقدير حصول امر غير مقدور و قد عرفت بيانه كذلك يصحّ ان يكون وجوبه على تقدير حصول امر مقدور فيكون بحيث لا يجب على تقدير عدم حصوله و على تقدير حصوله يكون واجبا قبل حصوله انتهى و لا يخفى عليك انّ في هذا القسم زيادة اشكال و هو لزوم كون الواجب المطلق بعد تحقق وجوبه منوطا باختيار المكلّف و كون زمام امره بيده و توضيح ذلك انّ الأمر الانتزاعي المنتزع عن وجود المعلّق عليه بحسب الواقع لو علم بوجوده الواقعي في الواقع فيكون الأمر الانتزاعي ثابتا و الوجوب محقّقا في محلّه معيّنا بلا بدل و لكنّه مع ذلك لا يخرج منشأ الانتزاع عن الاختيار الى الإجبار و الّا يلزم عدم كونه منشأ الانتزاع فلا محاله يكون بعد باختيار

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست