responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 430

و توهم ان دليل حجية الطريق بعد شموله لموارد الاصول، و ان كان واردا عليها و رافعا لموضوعها و هو عدم الطريق، لكن الكلام الآن فى شموله لمواردها، اذ لا ترجيح لشمول دليل حجيته على شمول ادلة الاصول، مع كون المورد قابلا لهما فى اول الامر مدفوع بان الموضوع فى ادلة الطرق، حيث يكون مطلقا غير مقيد بعدم الطريق، فلا مانع من شمولها للمورد، لوجود موضوعها و عدم ما يدل على التخصيص و هذا بخلاف الموضوع فى ادلة الاصول، فانه مقيد بعدم الطريق، فيتوقف شمولها للمورد على عدم شمول ادلة حجية الطرق له، و لا وجه لذلك اى لعدم شمولها، بعد وجود موضوعها و عدم ما يدل على التخصيص و بعبارة اخرى الامر دائر فى المقام بين التخصيص و التخصص، و لا اشكال فى تعين الثانى لان الاول خلاف الاصل دون الثانى و مما ذكرنا يظهر ما فى ظاهر كلام شيخ مشايخنا الانصارى (قدس سره)، حيث إنّه بعد ما نقل من بعض كون تقديم الادلة على الاستصحاب من باب التخصص، بناء على ان المراد من الشك المأخوذ فيه عدم الدليل و الطريق و التحير فى العمل استشكل عليه بانه لا يرتفع التحير و لا يصير الدليل الاجتهادى قطعى الاعتبار فى خصوص مورد الاستصحاب الا بعد اثبات كون مؤداه حاكما على مؤدى الاستصحاب، و الا امكن ان يقال ان مؤدى الاستصحاب وجوب العمل على الحالة السابقة مع عدم اليقين بارتفاعها، سواء كانت هناك الامارة الفلانية ام لا، و مؤدى دليل تلك الامارة وجوب العمل بمؤداها خالف الحالة السابقة ام لا، و لا يندفع مغالطة هذا الكلام الا بما ذكرنا من طريق الحكومة انتهى توضيح ما فيه، هو انك قد عرفت ان بعد كون المراد من الشك المأخوذ فى الاستصحاب هو عدم الطريق و التحير، يرتفع موضوعه بقيام الدليل على حجية الامارة الفلانية، و معه لا يصح ان يقال ان مؤدى الاستصحاب وجوب العمل على الحالة السابقة مع عدم اليقين بارتفاعها سواء كانت هناك الامارة الفلانية ام لا هذا و يمكن توجيه كلامه (قدس سره) بما افاده الاستاد (دام ظله) فى مجلس البحث و حاصله انه لا شبهة فى ان الاصول العملية و الطرق المعتبرة، تشتركان فى كونهما احكاما ظاهرية

نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست