responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 35

صدرا و ذيلا سؤالا و جوابا، هو كون الواقعة المشكوك فيها من الشبهات البدوية قبل الفحص التى يجب فيها الاحتياط اتفاقا، فلا ربط لها بما نحن فيه كما لا يخفى.

قوله فيكون هذا ايضا شاهدا على التقية، حيث ان التعبير بقوله (عليه السّلام) ارى لك فالظاهر فى الاستحباب، مع كون التأخير واجبا واقعا، اقوى شاهد على كونه (عليه السّلام) فى مقام التقية، من جهة كون وجوبه منافيا لمذهب العامة القائلين بكفاية استتار القرص فى تحقق الغروب.

قوله على نحو الاحتياط اى على نحو لا يلتفت احد الى انتظارك كى يطلع على مذهبك.

قوله و لا يدفع ما ندعيه‌، لان ما ندعيه مستند الى الحكم القطعى من العقل بقبح العقاب بلا بيان فليس قولا بما لا يعلم.

قوله فاللازم حمله على الارشاد، لا على حكم العقل بالاحتياط فى الشبهات البدوية قبل الفحص و فى المقرونة بالعلم الاجمالى.

قوله يقتضى عدم المخالفة، و هو لا يتحقق الا باحتياط التام.

قوله فان قلت هذا لو اطلع على الادلة بعد العلم الخ‌، حاصل الاشكال هو ان العلم بوجود التكاليف الفعلية التى تكون مؤديات للطرق و الامارات فى بعض اطراف العلم الاجمالى، انما يمنع عن تأثيره فى وجوب الاحتياط، لو كان العلم بها قبل العلم الاجمالى و اما لو كان العلم بها بعده كما نحن فيه، فلا يمنع عن تأثيره فى تنجز الواقعيات و وجوب الخروج عن عهدتها بالامتثال القطعى و الاحتياط التام كما هو واضح، و حاصل الدفع هو ان العلم بها و ان كان بعد العلم الاجمالى الا ان نفس تلك التكاليف ليست حادثة بعده، فان الطرق و الامارات كاشفة عن ثبوت مؤدياتها من اول الامر، لا محدثة اياها من حين قيامها عليها فاذا كانت تلك التكاليف ثابتة قبله و احتمل انطباق المعلوم بالاجمال عليها، فلا محالة يمنع عن تأثيره، لانه لو كان التكليف المعلوم بالاجمال منطبقا عليها، لم يحدث بسببه تكليف آخر بالنسبة اليها، و معه لا يكون العلم‌

نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست