responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 294

ما ورد من انه (صلى اللّه عليه و آله) جاء بكل ما يحتاج به الامة حتى ارش الخدش، و امر بكل ما كان مقربا الى الجنة و نهى عن كل ما كان مبعدا لهم عنها و مقربا لهم الى النار، و عليه فلا يمكن ان يكون حكم من احكام الشرائع السابقة له مدخلية فى ذلك، الا و قد امضاه (صلى اللّه عليه و آله) و امر به، و حينئذ فيكون ما ثبت في هذه الشريعة من الاحكام موافقا لما ثبت فى الشرائع السابقة، مغايرا له مثله لا عينه و بالجملة بعد بعثة النبى (صلى اللّه عليه و آله) نعلم بارتفاع جميع احكام الاديان السابقة، و انه ليس حكم منها باقيا الا بنحو الامضاء و جعل المماثل، و قد روى ان النبى (صلى اللّه عليه و آله) مر فى بعض الايام على الثانى فرأى فى يده أوراقا، فقال (صلى اللّه عليه و آله) ما هذه قال هذه الانجيل، قال (صلى اللّه عليه و آله) مالك و الانجيل و اللّه لو كان عيسى (عليهم السّلام) فى زمانى ما كان له الا اتباعى، فهذه الرواية تدل على وجوب اتباع النبى (صلى اللّه عليه و آله) فيما جاء به، و عدم التعرض لغيره من احكام الشرائع السابقة فتدبر جيدا، تمام الكلام فى القسم الاول و اما القسم الثانى، و هو ما كان الشك فى بقاء احكام الشريعة السابقة، من جهة الشك فى نسخ اصل تلك الشريعة، فصحة اجراء الاستصحاب فيه لهذا الشاك، لو فرض بقاء هذا الشك له بعد الفحص الذى هو شرط العمل بالاستصحاب، مبتنية على احد امرين، اما ان يعلم بحجية الاستصحاب فى كل من الشريعتين، و اما ان يعلم بحجيته فى خصوص الشريعة اللاحقة، اذ على الاول يعلم ان هذا الحكم الاستصحابى غير منسوخ، و على الثانى يعلم بان تكليفه في هذا الحال هو البقاء على الحكم السابق، اما لكونه حكما واقعيا له لو كانت الشريعة السابقة باقية، و اما لكونه حكما ظاهريا له لو كانت الشريعة السابقة منسوخة بالشريعة اللاحقة، هذا فيما اذا شك فى بقاء احكام الشريعة السابقة من جهة احتمال نسخ اصل تلك الشريعة، و اريد ان يحرز بالاستصحاب بقاء احكامها و اما لو شك فى بقاء اصل الشريعة السابقة من جهة احتمال نسخها بالشريعة اللاحقة، و اريد ان يثبت بالاستصحاب بقاء اصلها، فالحق ان التمسك به لا يجدى لاثبات بقاء الشريعة السابقة، و لا لابطال الشريعة اللاحقة، و لو كان حجة و فى كلتا الشريعتين، فضلا عما اذا لم يكن حجة الا فى الشريعة اللاحقة، و بعبارة اخرى‌

نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست