responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 10

الزامى للمشكوك، لا يكون ارتكابه موجبا لصحة العقاب عليه، الابناء على حرمة الفعل المتجرى به.

قوله ففيما لم يكن الدليل الواقعى كك‌ اى فليس بحجة اثباتا فيما لم يكن الدليل الواقعى بحيث لو تفحص عنه لظفر به.

[في حجية الظواهر:]

قوله و هما قد تتفقان الخ‌ لا يخفى ان استعمال اللفظ فى المعنى، ليس له قسمان بحيث يستعمل و يراد منه المعنى بالارادة الاستعمالية تارة و بالارادة الجدية اخرى بداهة ان استعمال اللفظ ليس الا القاء المعنى و المدرك العقلانى الذى يتصوره العقل من الاشياء المعبر عنه بالمفهوم باللفظ و ايجاده به، و هذا لا فرق فيه بحسب الموارد، و انما الفرق بين دواعى الاستعمال من الجد و الامتحان و التعجيز و نحوها، و لا يمكن اخذ دواعى الشي‌ء فيه كما هو واضح.

قوله لان الاطلاق امر زائد الخ‌ و ذلك لما حقق فى محله من ان الموضوع له فى المطلق هو اللابشرط المقسمى و هى الماهية من حيث هى المعراة عن كل قيد؛ و هى بهذه الحيثية لا تكون مطلقة و لا مقيدة، بداهة انها من حيث هى ليست الا هى، و من هنا قالوا بجواز ارتفاع النقيضين فى المرتبة، و حينئذ فاستفادة الاطلاق او التقييد لا بد أن تكون من قرنية خارجية عقلية او لفظية، بنحو تعدد الدال و المدلول، لا باستعمال اللفظ الموضوع لنفس الماهية المبهمة فى الماهية المرسلة او المقيدة، بحيث كانت القرينة العقلية او اللفظية كاشفة عن المجازية.

قوله و لا يناط بالظن الفعلى الخ‌ هذا انما يتم فيما لم يكن الاخذ بظاهر اللفظ من حيث مجرد كاشفيته عن المراد النفس الامرى، بل كان فيه جهة موضوعية ايضا، كما فى الظواهر التى يؤخذ بها فى مقام الاحتجاج و المخاصمة، كظواهر الخطابات الصادرة عن الموالى بالنسبة الى عبيدهم، فان بناء العقلاء في هذا القسم على الاخذ بظاهر الكلام، و لو مع عدم الظن الفعلى بالمراد، بل مع قيام الظن الغير المعتبر على الخلاف، و هذا بخلاف ما لو كان الاخذ بظاهره من حيث مجرد الطريقية و الكاشفية

نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست