responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 89

قوله: إذا سمع الإمام أذان مؤذّن جاز أن يجتزئ به في الجماعة و إن كان ذلك المؤذّن منفرداً.

المراد بالمنفرد هنا: المنفرد بصلاته لا بأذانه؛ ليجامع ما سبق من إعادة المؤذّن منفرداً إذا أراد الجماعة، فإنّ اعتداد الإمام بأذان غيره إذا كان منفرداً يقتضي اعتداده بأذانه بطريق أولى. فلذا حمله على المنفرد بصلاته مع كونه غير منفرد بأذانه، بل قاصداً به الجماعة أو البلد. و لو أراد الإمام إعادة الأذان حيث يجتزئ به جاز على الأقوى؛ لأنّه من جملة أفراد تعدّد المؤذّنين مع سعة الوقت. و استثني من ذلك تكرار أذان المؤذّن للجماعة، فلا يستحبّ تكراره من الإمام معه للتأسّي.

قوله: من صلّى خلف مَن لا يقتدى به أذّن لنفسه و أقام.

بمعنى عدم اعتداده بأذان الإمام لجماعته، إمّا لإخلاله ببعض الفصول، أو لأنّه لم يؤذّن لغيره كما سبق. أمّا لو سمع أذان مؤذّن صحيح للبلد اجتزأ به، كما يجتزئ به الإمام بطريق أولى.

قوله: فإن خشي فوات الصلاة اقتصر على تكبيرتين و. قد قامت الصلاة.

أي خشي بالاشتغال بتمام الأذان و الإقامة فوات ما يعتبر في الركعة من القراءة و غيرها، اقتصر على ما ذكر. و المراد أنّه حينئذٍ يقول: قد قامت الصلاة، مرّتين إلى آخر الإقامة مرتّباً، و الرواية مصرّحة به [1]، و لكن عبارة المصنّف و غيره وقعت قاصرة عن تعيين المراد. و يستفاد من ذلك عدم الاعتداد بأذان المخالف، فلا يكفي إسلام المؤذّن مطلقاً كما سبق.

أفعال الصلاة

النيّة

ص 68

قوله: و هي ركن في الصلاة.

الأظهر ما اختاره المصنّف في النافع أنّ النيّة متردّدة بين الشرط و الركن [2]، و هي


[1] الكافي 3: 306، باب بدء الأذان و الإقامة و.، ح 22، التهذيب 2: 281/ 1116.

[2] المختصر النافع: 79.

نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست