responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 88

قوله: و كذا يكره قول: الصلاة خير من النوم.

بل الأقوى التحريم، إلا للتقيّة.

أحكام الأذان

قوله: من نام في خلال الأذان أو الإقامة استحبّ له استئنافه.

إن لم يخلّ بالموالاة، و إلا بطل. و كذا لو سكت أو تكلّم خلاله بكلام أجنبيّ.

قوله: و لو ارتدّ في أثناء الأذان ثمّ رجع استأنف على قول.

مع إخلاله بالموالاة، و إلا فلا.

قوله: يستحبّ لمن سمع الأذان أن يحكيه مع نفسه.

بمعنى عدم استحباب الجهر بالحكاية، لكن لو جهر لم يخلّ بالسنّة. و المراد بالحكاية: أن يقول السامع كما يقول المؤذّن معه أو بعده، و رُوي إبدال الحيّعلات بالحوقلة [1]، و يتعيّن لو كان في الصلاة إن أراد الحكاية.

ص 67

قوله: إذا تشاحّ الناس في الأذان قُدّم الأعلم.

إنّما يقدّم بعضهم على بعض حيث يقع التعارض، كطلب الارتزاق من بيت المال، فلو تبرّعوا أجمع أذّنوا جميعاً مجتمعين و متفرّقين [2] في سعة الوقت. و المراد بالأعلم هنا: الأعرف بأحكام الأذان و أوقاته، و إنّما يقدّم مع تساويه لغيره عدالةً أو فسقاً، فلو كان غيره هو العدل قدّم مطلقاً.

قوله: إذا كانوا جماعة جاز أن يؤذّنوا جميعاً، و الأفضل إذا كان الوقت متّسعاً أن يؤذّن واحداً بعد واحد.

المراد باتّساع الوقت هنا: عدم اجتماع ما يُطلب من الجماعة في ذلك المسجد من الإمام و المأموم، و بقاء وقت فضيلة [3] الصلاة. و تضيّقه اجتماعهم، أو ضيق وقته لا وقت الصلاة مطلقاً.


[1] دعائم الإسلام 1: 145؛ مستدرك الوسائل 4: 58/ 5.

[2] في «م»: و منفردين.

[3] فضلية: لم ترد في «م»

نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست