responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 85

و ليكن السجود على ظهره؛ ليحصل الجمع بين المسجدين.

قوله: أن يكون مملوكاً أو مأذوناً فيه.

على حدّ ما يعتبر في المكان من الصريح و الفحوى و شاهد الحال.

قوله: إذا كانت النجاسة في موضع محصور كالبيت و شبهه و جهل موضع النجاسة لم يسجد على شيء منه.

المرجع في المحصور و غيره إلى العرف و إن أمكن حصر ما عدّ عرفاً غير محصور دفعاً للحرج.

الأذان و الإقامة

في ما يُؤذّن له و يُقام

ص 64

قوله: هما مستحبّان في الصلوات الخمس المفروضة، أداء و قضاء، للمنفرد و الجامع، للرجل و المرأة، لكن يشترط أن تسرّ به المرأة.

إن سمعها مَن يحرم إسماعه صوتها، و إلا تخيّرت في السرّ و الجهر و إن كان السرّ أفضل، و حيث وقع مشروعاً اعتدّ به الرجال القائلون به، و الخنثى كالمرأة هنا.

قوله: و قيل: هما شرطان في الجماعة.

أي في تحقّق فضيلتها لا في انعقاد الصلاة.

قوله: و الأوّل أظهر.

قويّ.

قوله: و لا يؤذّن لشيء من النوافل، و لا لشيء من الفرائض عدا الخمس، بل يقول المؤذّن: الصلاة، ثلاثاً.

بنصب الأوّلين و رفعهما و التفريق.

قوله: و يصلّي يوم الجمعة الظهر بأذان و إقامة، و العصر بإقامة.

و كذا لو صلّى الجمعة سقط أذان العصر، و الضابط أنّه متى استحبّ الجمع فالأذان لغير صاحبة الوقت بدعة. و لو كان الجمع في وقت الثانية قدّم الأذان على الأُولى بنيّة الثانية، ثمّ أقام لكلّ واحدة، و كذا سقط الأذان للثانية حيث تبلغ الجمع.

نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست