نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 85
و ليكن السجود على ظهره؛ ليحصل الجمع بين المسجدين.
قوله: أن يكون مملوكاً أو مأذوناً فيه.
على حدّ ما يعتبر في المكان من الصريح و الفحوى و شاهد الحال.
قوله: إذا كانت النجاسة في موضع محصور كالبيت و شبهه و جهل موضع النجاسة لم يسجد على شيء منه.
المرجع في المحصور و غيره إلى العرف و إن أمكن حصر ما عدّ عرفاً غير محصور دفعاً للحرج.
الأذان و الإقامة
في ما يُؤذّن له و يُقام
ص 64
قوله: هما مستحبّان في الصلوات الخمس المفروضة، أداء و قضاء، للمنفرد و الجامع، للرجل و المرأة، لكن يشترط أن تسرّ به المرأة.
إن سمعها مَن يحرم إسماعه صوتها، و إلا تخيّرت في السرّ و الجهر و إن كان السرّ أفضل، و حيث وقع مشروعاً اعتدّ به الرجال القائلون به، و الخنثى كالمرأة هنا.
قوله: و قيل: هما شرطان في الجماعة.
أي في تحقّق فضيلتها لا في انعقاد الصلاة.
قوله: و الأوّل أظهر.
قويّ.
قوله: و لا يؤذّن لشيء من النوافل، و لا لشيء من الفرائض عدا الخمس، بل يقول المؤذّن: الصلاة، ثلاثاً.
بنصب الأوّلين و رفعهما و التفريق.
قوله: و يصلّي يوم الجمعة الظهر بأذان و إقامة، و العصر بإقامة.
و كذا لو صلّى الجمعة سقط أذان العصر، و الضابط أنّه متى استحبّ الجمع فالأذان لغير صاحبة الوقت بدعة. و لو كان الجمع في وقت الثانية قدّم الأذان على الأُولى بنيّة الثانية، ثمّ أقام لكلّ واحدة، و كذا سقط الأذان للثانية حيث تبلغ الجمع.
نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 85