responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 84

في ما يُسْجَد عليه

قوله: لا يجوز السجود على. و لا على ما هو من الأرض إذا كان معدناً، كالملح و العقيق و الذهب و الفضّة.

بعد تصفيتها، أمّا قبله فإن صدق على ترابه اسم الأرض جاز السجود، و إلا فلا، و كذا غيرهما من المعادن المتوقّفة على التصفية.

ص 63

قوله: و لا على ما ينبت من الأرض إذا كان مأكولًا بالعادة.

لا يعتبر عموم الاعتياد، فلو اعتيدَ في بلدٍ [عمّ] [1] و لا كونه مأكولًا أو ملبوساً بالفعل، بل تكفي القوّة القريبة منه، فلا يقدح توقّفه على طبخ أو غزل و نحوه.

قوله: و في القطن و الكتّان روايتان، أشهرهما المنع.

هذا هو الأقوى، و لا فرق فيهما بين المغزول و غيره من الحالات.

قوله: و لا يجوز السجود على الوحل.

و هو ما خرج من الأرض بممازجة الماء عن اسمها، فلو لم يخرج جاز و إن كانت الأرض رطبة.

قوله: و يجوز السجود على القرطاس.

الظاهر عدم الفرق بين المتّخذ منه ممّا يصحّ السجود عليه و غيره؛ لخروجه بممازجة النورة له و انبثاثها فيه عن مسمّاه و إن كان ترك السجود على المتّخذ من الملبوس أولى.

قوله: و يكره إذا كان فيه كتابة.

ظاهرة للمصلّي، و إلا لم يكره مع وقوع ما يعتبر من الجبهة على غير المكتوب، و إلا لم يجز، و مثله ما صبغ من الأجسام حيث لا يكون الصبغ مجرّد لون.

قوله: إن منعه الحرّ عن السجود على الأرض سجد على ثوبه، فإن لم يتمكّن فعلى كفّه.


[1] في النسختين الخطّيتين المعتمدتين في التحقيق «ض» و «م»: بلدهم. و هو غير صحيح قطعا؛ إذ لا جواب له في هذه العبارة. و ما أثبتناه أنسب في المقام.

نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست