responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 61

ص 41

قوله: و يجب استيعاب مواضع المسح في التيمّم.

أمّا الماسح فلا يجب استيعابه مطلقاً، نعم يعتبر استيعابُه حالةَ الضرب على الأرض و إن لم يكن المجموع مقارناً للنيّة، بل لو قارن ببعضه كفى.

قوله: و يُستحبّ نفضُ اليدين بعد ضربهما على الأرض.

بأن يمسحَهما بثوبه، أو يمسحَ أحدا هما بالأُخرى، أو بغير ذلك مما يُزيل عنهما أثرَ الأرض.

قوله: و لو تيمّم و على جسده نجاسةٌ، صحّ تيمّمه، كما لو تطهّر بالماء و عليه نجاسة، لكن يراعى في التيمّم ضيق الوقت.

سواء جوّزنا التيمّم مع سعة الوقت أم اعتبرنا الضيق؛ لأنّ المراد بالضيق عدم زيادة الوقت عن الصلاة و شروطها المفقودة من غير اعتبار ترتّبها، و هو المراد بقوله: «يراعى في التيمّم» ضيقُ الوقت.

في أحكام التيمّم

قوله: من تعمّد الجنابة و خشي على نفسه من استعمال الماء يتيمّم و يصلّي و ثمّ يعيد. و كذا من كان على جسده نجاسة و لم يكن معه ماء لإزالتها، و الأظهر عدم الإعادة.

قويّ في الجميع.

قوله: يجب عليه طلب الماء فإن أخلّ بالطلب و صلّي، ثمّ وجد الماء في رحله أو مع أصحابه.

أو في موضعٍ يجب عليه طلبه فيه.

قوله: من عدم الماء و ما يُتَيمّمُ به لقيد، أو حبس في موضع نجس قيل: يصلّي و يعيد، و قيل: يؤخّر الصلاةَ حتّى يرتفع العذر، فإن خرج الوقتُ قَضى.

قويّ.

ص 42

قوله: إذا وجد الماء قبل دخوله في الصلاة.، و إن وجده و هو في الصلاة، قيل: يرجع ما لم يركع، و قيل: يمضي في صلاته و لو تلبّس بتكبيرة الإحرام حسب، و هو الأظهر.

نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست