responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 60

ص 40

قوله: و يُكره بالسبخة.

هي الأرض المالحة النشاشة، لا التي لا تنبت. و يُشترط أن لا يعلو وجهها شيءٌ من الملح، و إلا امتنع.

قوله: و يستحبّ أن يكون من رُبى الأرض و عَواليها.

هما بمعنى واحد، و الجمع بينهما تأكيدٌ و تفسيرٌ.

قوله: و مع فقد التراب يتيمّم بغُبارِ ثوبه، أو لِبْدِ سَرجه.

يجب تحرّي أكثرها غُباراً و استخراجه بحيث يعلو وجهها مع الإمكان، و يشترط كونه ممّا يصحّ التيمّم على جنسه، و وجودُه في الجملة، فلو لم يكن عليها غبارٌ لم يصحّ، و في حكم الثلاثة ما شاركها في الغُبار.

في كيفيّة التيمّم

قوله: و لا يصحّ التيمّم قبل دخول الوقت. و هل يصحّ مع سعته؟ فيه تردّد، و الأحوط المنع.

بل الأقوى المنعُ مطلقاً، هذا في التيمّم المبتدأ، أمّا المستدام فتصحّ الصلاة به حال السعة مطلقاً. و المعتبر في الضيق الظنّ، فلو انكشف السعة بعده أجزأ.

قوله: و الترتيب: يضع يديه على الأرض، ثمّ يمسح الجبهة بهما.

و كذا الجبينين، و الأحوط مسح الحاجبين أيضاً.

و يجبُ مسح جزء آخر من غير محلّ الفرض من باب المقدّمة، و كذا في اليدين.

قوله: ثمّ يمسح ظاهر الكفّين.

من الزنْدَين.

قوله: و قيل باستيعاب الوجه و اليدين، و الأوّل أظهر.

قويّ.

قوله: و لا بدّ فيما هو بدل من الغسل من ضربتين، و قيل: في الكلّ ضربتان، و قيل: ضربة واحدة و التفصيل أظهر.

قويّ.

نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست