نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 60
ص 40
قوله: و يُكره بالسبخة.
هي الأرض المالحة النشاشة، لا التي لا تنبت. و يُشترط أن لا يعلو وجهها شيءٌ من الملح، و إلا امتنع.
قوله: و يستحبّ أن يكون من رُبى الأرض و عَواليها.
هما بمعنى واحد، و الجمع بينهما تأكيدٌ و تفسيرٌ.
قوله: و مع فقد التراب يتيمّم بغُبارِ ثوبه، أو لِبْدِ سَرجه.
يجب تحرّي أكثرها غُباراً و استخراجه بحيث يعلو وجهها مع الإمكان، و يشترط كونه ممّا يصحّ التيمّم على جنسه، و وجودُه في الجملة، فلو لم يكن عليها غبارٌ لم يصحّ، و في حكم الثلاثة ما شاركها في الغُبار.
في كيفيّة التيمّم
قوله: و لا يصحّ التيمّم قبل دخول الوقت. و هل يصحّ مع سعته؟ فيه تردّد، و الأحوط المنع.
بل الأقوى المنعُ مطلقاً، هذا في التيمّم المبتدأ، أمّا المستدام فتصحّ الصلاة به حال السعة مطلقاً. و المعتبر في الضيق الظنّ، فلو انكشف السعة بعده أجزأ.
قوله: و الترتيب: يضع يديه على الأرض، ثمّ يمسح الجبهة بهما.
و كذا الجبينين، و الأحوط مسح الحاجبين أيضاً.
و يجبُ مسح جزء آخر من غير محلّ الفرض من باب المقدّمة، و كذا في اليدين.
قوله: ثمّ يمسح ظاهر الكفّين.
من الزنْدَين.
قوله: و قيل باستيعاب الوجه و اليدين، و الأوّل أظهر.
قويّ.
قوله: و لا بدّ فيما هو بدل من الغسل من ضربتين، و قيل: في الكلّ ضربتان، و قيل: ضربة واحدة و التفصيل أظهر.
قويّ.
نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 60