responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 47

فيها مطلقاً، بل الكلام فيه كالحيض في أنّه مع الانقطاع عليها فما دون يكون الجميع نفاساً، و مع تجاوز العشرة ترجع ذات العادة في الحيض إليها و تجعل الباقي استحاضةً، و حكمها في الاستظهار كالحائض، أمّا المبتدئة و المضطربة فتجعل العشرةَ هنا نفاساً مع التجاوز مطلقاً.

قوله: و لو كانتْ حاملًا باثنين و تراخَت ولادةُ أحدهما، كان ابتداء نفاسها من وضع الأوّل، و عدد أيّامها من وضع الأخير.

التحقيق أنّهما يكونان نفاسين تامّين، فإن وضعت الثاني لدون عشرةٍ أمكن اتّصال نفاسين، و لو تراخت ولادة الثاني بحيث يمكن فرض استحاضةٍ بينهما حكم بها، بل يمكن فرضُ حيضٍ أيضاً، بأن يتخلّل بينه و بينهما أقلُّ الطهر متقدّماً و متأخّراً و إن كان الفرض بعيداً.

قوله: و لو [ولدت و] لم تر دماً ثمّ رأت في العاشر، كان ذلك نفاساً.

هذا مع انقطاعه على العاشر، أو كون عادتها في الحيض عشرة أو مبتدئة أو مضطربة، و إلا فلا نفاس لها.

قوله: و لو رأت عقيب الولادة، ثمّ طهرت، ثمّ رأت العاشر أو قبله كان الدمان و ما بينهما نفاساً.

هذا أيضاً مع انقطاعه على العاشر أو كون عادتها عشرة أو مبتدئة أو مضطربة، و إلا فنفاسها الأوّل لا غير، إلا أن يصادف الدم الثاني جزءاً من العادة.

قوله: و يحرم على النفساء ما يحرم على الحائض، و كذا ما يكره، و لا يصحّ طلاقها.

على الوجه المتقدّم في الحيض، فلو كان الزوج غائباً، أو في حكمه، أو غير داخلٍ بها صحّ.

في أحكام الميّت

ص 28

قوله: الاحتضار و يجب فيه توجيه الميّت إلى القبلة. و هو فرضُ كفايةٍ، و قيل: يستحبّ.

نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست