responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 46

أحكام الاستحاضة

قوله: دم الاستحاضة: إمّا أن لا يثقُب الكُرسُف، أو يثقُبه و لم يَسِلْ، أو يسيل.

المراد بثقبه: غمسه له ظاهراً و باطناً، و بعدمه: أن يبقى منه شيءٌ و إن قلّ، و بالسيلان: خروجه من القُطنة إلى غيرها بنفسه عند عدم المانع.

قوله: و في الثاني يلزمها مع ذلك تغيير الخرقة و الغُسل لصلاةِ الغَداة.

بعد الفجرِ إن لم تكن صائمةً، و إلا قدّمتْه بمقدار فعله و لو ظنّاً إن كان الغَمس سابقاً على ذلك، و لو تجدّد بعد الفجر كفاها غُسل الصلاة، و كذا تقدّمه مريدةً التهجّد ليلًا بالصلاة، و تجتزئ به.

ص 27

قوله: و إذا فعلتْ ذلك كانت بحكم الطاهر.

إنّما كانت بحكمها دون أن تكون طاهراً؛ لأنّ حدثها مستمرّ، فلا تكون طاهراً حقيقةً، بل بحكمها في استباحة ما تستبيحه مع قيامها بما ذكر.

قوله: و إن أخلّتْ بالأغسال لم يصحّ صومُها.

يُستثنى من ذلك غُسل العشاءين بالنسبة إلى اليوم الماضي، فإنّه ليس بشرطٍ في صحّته، نعم هو شرطٌ في المستقبل.

في النفاس

قوله: النفاس دمُ الولادة.

المراد به الخارج مع خروج جزءٍ ممّا يعدّ ادميّاً، أو مبدأ نشوء آدمي إلى تمام عشرة أيّامٍ.

قوله: و لو رأتْ قبل الولادة كان طُهراً.

إن لم يمكن كونه حيضاً، كما لو كان بينه و بين أخره و بين الظاهر أقلّ الطهر، و إلا كان حيضاً على الأقوى.

قوله: و أكثر النفاس عشرةُ أيّامٍ على الأظهر.

هذا هو الأقوى، و المراد أنّه لا يزيد عليها مطلقاً، لا بمعنى الحكم أنّه عشرةٌ مع وجوده

نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست