نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 43
الأقوى تكرّرها بتكرّر الوطء مطلقاً.
قوله: لا يصحّ طلاقها إذا كانت مدخولًا بها و زوجها حاضرٌ معها.
أو في حكم الحاضر، و هو الغائبُ دون المدّة المعتبرة في صحّة الطلاق، كما أنّ الحاضر الذي لا يمكنه العلمُ بحالها لحبسٍ و نحوه في حكم الغائب.
في الاستحاضة
ص 24
قوله: كلّ دم تراه المرأة أقلّ من ثلاثة [أيّام]، و لم يكن دم قرح و لا جرح، فهو استحاضة. و كذا كلّ ما. أو يكون مع الحمل، على الأظهر.
الأقوى جوازُ مجامعة الحيض للحمل مطلقاً لكن يشترط في ما تراه في أخره أن يكون بينه و بين النفاس أقلّ الطهر كالحيض.
قوله: فإن كان لونه لوناً واحداً، أو لم يحصل فيه شريطتا التمييز.
هما: عدم نقصان المشابه عن ثلاثةٍ، و عدم زيادته على عشرةٍ. و يُشترط أيضاً كون الضعيف لا ينقص عن أقلّ الطهر، و يضاف إليه أيّام النقاء إن اتّفق. و إنّما لم يجعل اختلافَ الدم و مجاوزةَ الدم العشرةَ من شرائط التمييز مع أنّهما معتبران فيه؛ لأنّ ماهيّة التمييز لا تتمّ بدون الأوّل، فكأنّه لذلك بمنزلة ماهيّته فلم يجعله شرطاً. و الثاني هو الفرض؛ لأنّ وجه الرجوع إلى التمييز مجاوزة العشرةِ.
قوله: رجعتْ إلى عادة نسائها.
المراد بهنّ أقاربها من الطرفين أو أحدِ هما، و تتخيّر في وضع عادتهنّ حيث شاءت من أيّام الدم.
قوله: و قيل: أو عادة ذوات أسنانها.
المراد مع فقد الأقارب، أو اختلافهنّ على مذهبه. و المراد بأسنانها: المساويات لها في السنّ عرفاً، و يعتبر كونهنّ من بلدها، و الأقوى أنّه مع اختلافهنّ ترجع إلى الأكثر، و كذا الحكم في نسائها.
قوله: تحيّضت في كلّ شهر سبعة أيّام، أو عشرةً من شهر و ثلاثة من آخر، مخيّرةً فيهما.
نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 43