التحيّض برؤية الدم، و الرجوع مع تجاوز العشرة إلى العدد.
مسائل خمس
قوله: الأُولى: ذات العادة تترك الصلاة و الصوم برؤية الدم إجماعاً.
هذا في المعتادة بالوقت و العدد، أو بالوقت خاصّةً، أمّا العدديّة خاصّةً فكالمبتدئة في الاحتياط.
قوله: و في المبتدئة تردّد، الأظهر أنّها تحتاط للعبادة حتّى تمضي لها ثلاثةُ أيّامٍ.
الأقوى أنّ ذلك على وجه الاستحباب، و لها التحيّض برؤيته إذا ظنّته حيضاً.
قوله: و الثاني يمكن أن يكون حيضاً مستأنفاً.
فيُحكم بكونه حَيضاً؛ لِما تقدّم من أنّ كلّ دمٍ يمكن أن يكون حَيضاً فهو حَيضٌ.
ص 22
قوله: و ذات العادةِ تغتسل بعدَ عادتها بيومٍ أو يومين.
و لها الصبر إلى تمامِ العشرةِ مع الاستمرار.
قوله: الخامسة: إذا دخل وقت الصلاة فحاضت و قد مضى مقدارُ الطهارة و الصلاة.
هذا مبنيّ على الأغلب من وجود الشرائط غير الطهارة، فلو فرض فقدها أو بعضها اعتبر مضيّ زمانٍ يسع تحصيله كالطهارة.
قوله: لا يجوز لها الجلوس في المسجد و يكره الجوازُ فيه.
غير المسجدين، أمّا هما فيحرم كاللبثِ في غيرهما.
قوله: و تسجد لو تلت السجدة، و كذا إن استمعتْ على الأظهر.
قويّ، و كذا لو سَمِعتْ.
ص 23
قوله: فإن وطئ عامداً عالماً وجب عليه الكفّارة و قيل: لا تجب، و الأوّل أحوط.
حسن.
قوله: و الكفارة في أوّله دينار، و في وسطه نصف، و في أخره ربع.
المراد بأوّله و وسطه و اخره أثلاثه الثلاثة، فاليومان الأوّلان أوّلٌ لذات الستّة، و الثالثُ و الرابعُ وسطٌ، و الأخيران آخِرٌ، و على هذا القياس.
قوله: و لو تكرّر منه الوطء في وقت لا تختلف فيه الكفارة لم تتكرّر، و قيل: بل تتكرّر.