responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 42

التحيّض برؤية الدم، و الرجوع مع تجاوز العشرة إلى العدد.

مسائل خمس

قوله: الأُولى: ذات العادة تترك الصلاة و الصوم برؤية الدم إجماعاً.

هذا في المعتادة بالوقت و العدد، أو بالوقت خاصّةً، أمّا العدديّة خاصّةً فكالمبتدئة في الاحتياط.

قوله: و في المبتدئة تردّد، الأظهر أنّها تحتاط للعبادة حتّى تمضي لها ثلاثةُ أيّامٍ.

الأقوى أنّ ذلك على وجه الاستحباب، و لها التحيّض برؤيته إذا ظنّته حيضاً.

قوله: و الثاني يمكن أن يكون حيضاً مستأنفاً.

فيُحكم بكونه حَيضاً؛ لِما تقدّم من أنّ كلّ دمٍ يمكن أن يكون حَيضاً فهو حَيضٌ.

ص 22

قوله: و ذات العادةِ تغتسل بعدَ عادتها بيومٍ أو يومين.

و لها الصبر إلى تمامِ العشرةِ مع الاستمرار.

قوله: الخامسة: إذا دخل وقت الصلاة فحاضت و قد مضى مقدارُ الطهارة و الصلاة.

هذا مبنيّ على الأغلب من وجود الشرائط غير الطهارة، فلو فرض فقدها أو بعضها اعتبر مضيّ زمانٍ يسع تحصيله كالطهارة.

قوله: لا يجوز لها الجلوس في المسجد و يكره الجوازُ فيه.

غير المسجدين، أمّا هما فيحرم كاللبثِ في غيرهما.

قوله: و تسجد لو تلت السجدة، و كذا إن استمعتْ على الأظهر.

قويّ، و كذا لو سَمِعتْ.

ص 23

قوله: فإن وطئ عامداً عالماً وجب عليه الكفّارة و قيل: لا تجب، و الأوّل أحوط.

حسن.

قوله: و الكفارة في أوّله دينار، و في وسطه نصف، و في أخره ربع.

المراد بأوّله و وسطه و اخره أثلاثه الثلاثة، فاليومان الأوّلان أوّلٌ لذات الستّة، و الثالثُ و الرابعُ وسطٌ، و الأخيران آخِرٌ، و على هذا القياس.

قوله: و لو تكرّر منه الوطء في وقت لا تختلف فيه الكفارة لم تتكرّر، و قيل: بل تتكرّر.

نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست