responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 113

الصلاة على الأموات

من يصلّى عليه

قوله: الأوّل من يصلّى عليه، و هو كلّ مَن كان مظهراً للشهادتين.

إذا لم يحكم مع ذلك بكفره كالخارجي، و المجسّم، و المرتدّ بإنكار بعض الواجبات أو استحلال المحرّمات، و إلا لم تصحّ الصلاة عليه كغيره من الكفّار.

قوله: أو طفلًا له ستّ سنين ممّن له حكم الإسلام.

بأن يكون متولّداً من مسلم، أو ملقوطاً في دار الإسلام، أو دار الكفر و فيها مسلم صالح لإلحاقه به، أو مسبيّاً تابعاً للمسلم حيث يحكم بإسلامه بذلك.

المصلّي

ص 95

قوله: الثاني: في المصلّي و أحقّ الناس بالصلاة عليه أولاهم بميراثه.

بمعنى أنّ الوارث أولى ممّن لا يرث مطلقاً، ثمّ إن اتّحد الوارث اختصّ بالولاية، و إن تعدّد كالأب و الابن فالأب أولى، و الزوج أولى مطلقاً، و الذكر أولى من الأُنثى، و لا ترجيح بكثرة النصيب على الأقوى.

قوله: و الولد أولى من الجدّ و الأخ و العمّ.

هذا كالتفريع على القاعدة السابقة بالأولوية و كالمستغني عنه؛ لأنّ الجدّ و الأخ و العمّ لا يرثون مع الولد.

قوله: و الأخ من الأب و الأُمّ أولى ممّن يمتّ بأحدهما.

هو بتشديد التاء: أي يتّصل بأحدهما خاصّة. و أولويّته على مَن يمتّ بالأب خاصّة واضح؛ لعدم إرثه معه. أمّا على مَن يمتّ بالأُمّ فليس بواضح؛ لاشتراكهما في الإرث. و كذا القول في ترجيح الأكثر نصيباً كالعمّ على الخال، و ولده على ولده، و الأخ من الأب على الأخ من الأُمّ، لكنّ المشهور الترجيح بذلك.

قوله: و الزوج أولى بالمرأة من عَصَباتها.

بل من جميع أقاربها، و خصّ العصبة لأنّهم أقوى القرابة. و لا فرق في الزوجة بين

نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست