نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 107
البالغ حدّ الإقعاد، أو المستلزم لمشقّة في السعي لا يتحمّل عادة، و مثله القول في الهِمّ.
قوله: و كلّ هؤلاء إذا تكلّفوا الحضور وجبت عليهم الجمعة و انعقدت بهم، سوى من خرج عن التكليف، و في العبد تردّد.
الأقوى وجوبها عليه و انعقادها به مع إذن المولى.
مسائل في صلاة الجمعة
ص 87
قوله: و لو اتّفقت في يوم نفسه على الأظهر.
قويّ.
قوله: إذا زالت الشمس لم يجز السفر؛ لتعيّن الجمعة.
إنّما يحرم السفر الاختياري غير الواجب المضيّق، فالمضطرّ إليه الواجب كسفر الحجّ إذا استلزم التأخير فواته تلك السنة لا يحرم، و حيث يحرم السفر يكون عاصياً به إلى أن تفوت الجمعة، و تغتفر المسافة حينئذٍ.
قوله: الإصغاء إلى الخطبة هل هو واجب؟ فيه تردّد.
الأقوى وجوب إصغاء مَن يمكن في حقّه سماع الخطبة أو بعضها.
قوله: و كذا يحرم الكلام في أثنائها.
الأقوى تحريم الكلام في أثنائهما و بينهما للخطيب و غيره، إلا ما يضطرّ إليه كتنبيه الأعمى و ردّ السلام و تسميت العاطس.
قوله: الخامسة: يعتبر في إمام الجمعة كمال العقل و. و هل يجوز أن يكون أبرص أو أجذم؟ فيه تردّد، و الأشبه الجواز.
قويّ على كراهية.
قوله: الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة، و قيل: مكروه، و الأوّل أشبه.
الأقوى التحريم، و المراد به ما وقع ثانياً بالزمان بعد أذان آخر واقع في الوقت من مؤذّن واحد أو قاصداً كونه ثانياً، سواء كان على المنارة أم بين يدي الخطيب أم غيرهما.
ص 88
قوله: يحرم البيع يوم الجمعة بعد الأذان.
نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 107