responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 107

البالغ حدّ الإقعاد، أو المستلزم لمشقّة في السعي لا يتحمّل عادة، و مثله القول في الهِمّ.

قوله: و كلّ هؤلاء إذا تكلّفوا الحضور وجبت عليهم الجمعة و انعقدت بهم، سوى من خرج عن التكليف، و في العبد تردّد.

الأقوى وجوبها عليه و انعقادها به مع إذن المولى.

مسائل في صلاة الجمعة

ص 87

قوله: و لو اتّفقت في يوم نفسه على الأظهر.

قويّ.

قوله: إذا زالت الشمس لم يجز السفر؛ لتعيّن الجمعة.

إنّما يحرم السفر الاختياري غير الواجب المضيّق، فالمضطرّ إليه الواجب كسفر الحجّ إذا استلزم التأخير فواته تلك السنة لا يحرم، و حيث يحرم السفر يكون عاصياً به إلى أن تفوت الجمعة، و تغتفر المسافة حينئذٍ.

قوله: الإصغاء إلى الخطبة هل هو واجب؟ فيه تردّد.

الأقوى وجوب إصغاء مَن يمكن في حقّه سماع الخطبة أو بعضها.

قوله: و كذا يحرم الكلام في أثنائها.

الأقوى تحريم الكلام في أثنائهما و بينهما للخطيب و غيره، إلا ما يضطرّ إليه كتنبيه الأعمى و ردّ السلام و تسميت العاطس.

قوله: الخامسة: يعتبر في إمام الجمعة كمال العقل و. و هل يجوز أن يكون أبرص أو أجذم؟ فيه تردّد، و الأشبه الجواز.

قويّ على كراهية.

قوله: الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة، و قيل: مكروه، و الأوّل أشبه.

الأقوى التحريم، و المراد به ما وقع ثانياً بالزمان بعد أذان آخر واقع في الوقت من مؤذّن واحد أو قاصداً كونه ثانياً، سواء كان على المنارة أم بين يدي الخطيب أم غيرهما.

ص 88

قوله: يحرم البيع يوم الجمعة بعد الأذان.

نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست